موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٨ - مسألة ٢٩ إذا كان الرجل يصلي وبحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة
كما في الوسائل، وهو المفضل بن صالح الضعيف جدّاً.
على أنّها رويت في بعض النسخ«لا تصلح» بدلاً عن«تصلح»، وصاحب الوسائل وإن
رجّح النسخة الخالية عن النفي، نظراً لمطابقتها مع النسخة التي قوبلت بخط
الشيخ، لكن يؤيّد الأُخرى وجوده في روايته الاُولى كما عرفت، ومن البعيد
جدّاً رواية المتناقضين مع اتحاد الراوي والمروي عنه.
و كيف ما كان فضعف سندها يغنينا عن البحث عن متنها.
و منها: رواية محمد بن عبد اللََّه بن مروان قال:
«رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن(عليه السلام)عن الرجل إذا حضرته صلاة
الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة، قال: ليستلق على قفاه
ويصلي إيماء»{١}و لكنها ضعيفة السند، فإنّ أحمد بن الحسين المذكور في السند مردد بين الضعيف وهو ابن سعيد بن عثمان وبين الثقة{٢}و لكن طريق الشيخ إليه ضعيف، فلا يمكن التعويل عليها على كل حال.
{١}الوسائل ٤: ٣٣٨/ أبواب القبلة ب ١٧ ح ٧.
{٢}على أن الراوي بنفسه مجهول الحال.