موسوعة الامام الخوئي
(١)
الجزء الثالث عشر
٦ ص
(٢)
تتمة كتاب الصلاة
٦ ص
(٣)
فصل في مكان المصلي
٧ ص
(٤)
أحدها إباحته
٧ ص
(٥)
مسألة 1 إذا كان المكان مباحاً ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش
٢٠ ص
(٦)
مسألة 3 إذا كان المكان مباحاً وكان عليه سقف مغصوب
٢٢ ص
(٧)
مسألة 4 تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة
٢٣ ص
(٨)
مسألة 5 قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب
٢٤ ص
(٩)
مسألة 6 إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت
٢٥ ص
(١٠)
مسألة 7 ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب
٢٦ ص
(١١)
مسألة 9 إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف
٢٩ ص
(١٢)
مسألة 10 الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي
٣٢ ص
(١٣)
مسألة 11 الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها ولو بالصلاة
٣٣ ص
(١٤)
مسألة 12 الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها
٣٥ ص
(١٥)
مسألة 14 من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة
٣٩ ص
(١٦)
مسألة 15 إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة ولا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين
٤٤ ص
(١٧)
مسألة 16 لا يجوز التصرف حتّى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح
٤٥ ص
(١٨)
مسألة 17 تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعاً عظيماً
٥٧ ص
(١٩)
مسألة 18 تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها
٦٠ ص
(٢٠)
مسألة 19 يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب
٦١ ص
(٢١)
مسألة 20 إذا دخل في المكان المغصوب جهلاً أو نسياناً أو بتخيل الاذن ثم التفت
٦٥ ص
(٢٢)
مسألة 21 إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فيها
٦٩ ص
(٢٣)
مسألة 22 إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه
٧٣ ص
(٢٤)
الثاني من شروط المكان كونه قارّاً
٨١ ص
(٢٥)
مسألة 24 يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة(2)الواقفتين
٩٤ ص
(٢٦)
الثالث أن لا يكون مَعرضاً لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة
٩٥ ص
(٢٧)
مسألة 25 لا يجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل
٩٥ ص
(٢٨)
الرابع أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه
٩٦ ص
(٢٩)
السابع أن لا يكون متقدّماً على قبر معصوم ولا مساوياً له
٩٩ ص
(٣٠)
الثامن أن لا يكون نجساً نجاسة متعدية إلى الثوب أو البدن
١٠٤ ص
(٣١)
التاسع أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع
١٠٥ ص
(٣٢)
مسألة 26 لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم
١٢٠ ص
(٣٣)
مسألة 27 الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة والفريضة
١٢٢ ص
(٣٤)
مسألة 29 إذا كان الرجل يصلي وبحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة
١٢٤ ص
(٣٥)
فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي
١٢٩ ص
(٣٦)
مسألة 1 لا يجوز السجود في حال الاختيار على الخزف والآجر والنورة والجص المطبوخين
١٤٨ ص
(٣٧)
مسألة 2 لا يجوز السجود على البلّور والزجاجة
١٤٩ ص
(٣٨)
مسألة 3 يجوز على الطين الأرمني والمختوم
١٥١ ص
(٣٩)
مسألة 4 في جواز السجدة على العقاقير والأدوية مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبة
١٥٢ ص
(٤٠)
مسألة 6 لا يجوز السجود على ورق الشاي ولا على القهوة
١٥٣ ص
(٤١)
مسألة 7 لا يجوز على الجوز واللوز
١٥٤ ص
(٤٢)
مسألة 8 يجوز على نخالة الحنطة
١٥٦ ص
(٤٣)
مسألة 9 لا بأس بالسجدة على نوى التمر
١٥٧ ص
(٤٤)
مسألة 11 الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقاً
١٦٠ ص
(٤٥)
مسألة 12 يجوز السجود على الأوراد غير المأكولة
١٦٢ ص
(٤٦)
مسألة 17 يجوز السجود على القبقاب والنعل المتخذ من الخشب
١٦٤ ص
(٤٧)
مسألة 18 الأحوط ترك السجود على القنّب
١٦٦ ص
(٤٨)
مسألة 22 يجوز السجود على القرطاس، وإن كان متخذاً من القطن أو الصوف
١٦٧ ص
(٤٩)
مسألة 24 يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه
١٧٣ ص
(٥٠)
مسألة 25 إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس
١٧٦ ص
(٥١)
مسألة 26 السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس
١٧٩ ص
(٥٢)
مسألة 28 إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز
١٨٢ ص
(٥٣)
فصل في الأمكنة المكروهة
١٨٥ ص
(٥٤)
مسألة 1 لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس وإن لم ترش
٢٠٥ ص
(٥٥)
مسألة 2 لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة(عليهم السلام)
٢٠٦ ص
(٥٦)
مسألة 3 يستحب أن يجعل المصلي بين يديه سترة إذا لم يكن قدّامه حائط أو صف
٢٠٧ ص
(٥٧)
مسألة 5 يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة(عليهم السلام)
٢٠٨ ص
(٥٨)
مسألة 10 يستحب بناء المسجد، وفيه أجر عظيم
٢١٠ ص
(٥٩)
مسألة 12 الظاهر أنّه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء والسطح
٢١٢ ص
(٦٠)
مسألة 13 يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب
٢١٣ ص
(٦١)
فصل في بعض أحكام المسجد
٢١٥ ص
(٦٢)
الثاني لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته
٢١٦ ص
(٦٣)
الثالث يحرم تنجيسه
٢١٧ ص
(٦٤)
مسألة 1 يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة
٢١٨ ص
(٦٥)
الرابع لا يجوز إخراج الحصى منه
٢٢٠ ص
(٦٦)
الخامس لا يجوز دفن الميت في المسجد
٢٢٢ ص
(٦٧)
السابع يستحب الإسراج فيه وكنسه
٢٢٣ ص
(٦٨)
مسألة 2 صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد
٢٢٤ ص
(٦٩)
فصل في الأذان والإقامة
٢٢٥ ص
(٧٠)
مسألة 1 يسقط الأذان في موارد
٢٦٧ ص
(٧١)
مسألة 2 لا يتأكد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأُولى
٢٧٩ ص
(٧٢)
مسألة 3 يسقط الأذان والإقامة في موارد
٢٨٤ ص
(٧٣)
و يشترط في السقوط أُمور
٣٠٢ ص
(٧٤)
الرابع إذا حكى أذان الغير أو إقامته فانّ له أن يكتفي بحكايتهما
٣١٣ ص
(٧٥)
مسألة 4 يستحب حكاية الأذان عند سماعه
٣١٥ ص
(٧٦)
مسألة 5 يجوز حكاية الأذان وهو في الصلاة
٣١٧ ص
(٧٧)
مسألة 6 يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة
٣١٨ ص
(٧٨)
مسألة 7 الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع
٣١٩ ص
(٧٩)
مسألة 10 قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصداً للصلاة
٣٢٠ ص
(٨٠)
فصل في شرائط الأذان والإقامة
٣٢١ ص
(٨١)
الأوّل النية ابتداء واستدامة على نحو سائر العبادات
٣٢١ ص
(٨٢)
الثاني العقل والإيمان
٣٢٤ ص
(٨٣)
الثالث الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة
٣٢٩ ص
(٨٤)
الرابع الموالاة بين الفصول من كل منهما
٣٣٥ ص
(٨٥)
الخامس الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية
٣٣٦ ص
(٨٦)
السادس دخول الوقت
٣٣٧ ص
(٨٧)
السابع الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط
٣٤١ ص
(٨٨)
مسألة 1 إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة
٣٤٤ ص
(٨٩)
فصل في مستحبات الأذان والإقامة
٣٤٦ ص
(٩٠)
الأول الاستقبال
٣٤٦ ص
(٩١)
الثاني القيام
٣٤٩ ص
(٩٢)
الثالث الطهارة في الأذان
٣٥٠ ص
(٩٣)
الرابع عدم التكلم في أثنائهما
٣٥١ ص
(٩٤)
مسألة 1 لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده
٣٥٢ ص
(٩٥)
مسألة 2 يستحب لمن سمع المؤذّن يقول أشهد أن لا إله إلا اللََّه وأشهد أنّ محمّداً رسول اللََّه
٣٥٣ ص
(٩٦)
مسألة 4 من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً حتى أحرم للصلاة
٣٥٦ ص
(٩٧)
مسألة 5 يجوز للمصلي فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمّد الاكتفاء بأحدهما
٣٦٥ ص
(٩٨)
مسألة 6 لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو أُغمي عليه أو سكر ثم أفاق
٣٦٦ ص
(٩٩)
مسألة 7 لو أذّن منفرداً وأقام ثم بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما
٣٦٩ ص
(١٠٠)
مسألة 8 لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة
٣٧٠ ص
(١٠١)
مسألة 10 قد يقال إن اللحن في أذان الإعلام لا يضر
٣٧٤ ص
(١٠٢)
فصل في شرائط قبول الصلاة وزيادة ثوابها
٣٧٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٥ - و يشترط في السقوط أُمور

الخامس: أن تكون صلاتهم صحيحة(١)، فلو كان الامام فاسقاً مع علم المأمومين لا يجري الحكم، وكذا لو كان البطلان من جهة أُخرى.
السادس: أن يكون في المسجد، فجريان الحكم في الأمكنة الأُخرى محل إشكال‌[١](٢)و حيث إنّ الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة فكلّ مورد شك في شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما، كما لو شك في صدق التفرق‌[٢]و عدمه أو صدق اتحاد المكان وعدمه، أو كون صلاة الجماعة أدائية أولا، أو أنّهم أذّنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا.