احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٩١
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَيَحِلُّ مَا حُرِّمَ: مِنْ [١] الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَكُلُّ مَا حُرِّمَ-: مِمَّا لَا [٢] يُغَيِّرُ الْعَقْلَ: مِنْ الْخَمْرِ.-: لِلْمُضْطَرِّ.»
«وَالْمُضْطَرُّ: الرَّجُلُ [٣] يَكُونُ بِالْمَوْضِعِ: لَا طَعَامَ مَعَهُ [٤] فِيهِ، وَلَا شَيْءَ يَسُدُّ فَوْرَةَ جُوعِهِ-: مِنْ لبن، وَمَا أشبهه.- وَيُبَلِّغُهُ [٥] الْجُوعُ:
مَا يَخَافُ مِنْهُ الْمَوْتَ، أَوْ الْمَرَضَ: وَإِنْ لَمْ يَخَفْ الْمَوْتَ أَوْ يُضْعِفُهُ، أَوْ يَضُرُّهُ [٦] أَوْ يَعْتَلُّ [٧] أَوْ يَكُونُ مَاشِيًا: فَيَضْعُفُ عَنْ بُلُوغِ حَيْثُ يُرِيدُ أَوْ رَاكِبًا: فَيَضْعُفُ عَنْ رُكُوبِ دَابَّتِهِ أَوْ مَا فِي هَذَا الْمَعْنَى: مِنْ الضَّرَرِ [٨] الْبَيِّنِ.»
«فَأَيُّ هَذَا نَالَهُ: فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ الْمُحَرَّمِ وَكَذَلِكَ: يَشْرَبُ مِنْ الْمُحَرَّمِ: غَيْرِ الْمُسْكِرِ مِثْلِ: الْمَاءِ: [تَقَعُ [٩] ] فِيهِ الْميتَة وَمَا أشبهه [١٠] .»
[١] عبارَة الْأُم: «من ميتَة وَدم وَلحم خِنْزِير» . وراجع الْمَجْمُوع (ج ٩ ص ٣٩- ٤٢) . [.....]
[٢] كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «لم» ، وَلَعَلَّه مصحف.
[٣] كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «يكون الرجل» وَلَعَلَّه من عَبث النَّاسِخ.
[٤] فى الْأُم تَأْخِير وَتَقْدِيم.
[٥] كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الْمُنَاسب. وَعبارَة الأَصْل: «وبلغه» وَالظَّاهِر: أَنَّهَا محرفة عَمَّا ذكرنَا، أَو سقط مِنْهَا كلمة: «قد» .
[٦] فى الْأُم: «ويضره» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
[٧] كَذَا بِالْأُمِّ. وَعبارَة الأَصْل: «أَو يعْتَمد أَن يكون» . وهى مصحفة.
[٨] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الضَّرْب» وَهُوَ تَصْحِيف.
[٩] زِيَادَة جَيِّدَة، عَن الْأُم.
[١٠] رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٣٥٧- ٣٥٨) : مَا روى فى ذَلِك، عَن مَسْرُوق وَقَتَادَة وَمعمر. لفائدته.