احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٣٣
«وَذَكَرَ شُهُودَ الْوَصِيَّةِ: وَلَا مَالَ لِلْمَشْهُودِ: أَنَّهُ وَصِيٌّ.»
«ثُمَّ: لَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا-: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.- خَالَفَ: فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الزِّنَا، إلَّا: الرِّجَالُ. وَعَلِمْتُ أَكْثَرَهُمْ [١] قَالَ: وَلَا فِي طَلَاقٍ [٢] وَلَا رَجْعَةٍ [٣] : إذَا تَنَاكَرَ الزَّوْجَانِ. وَقَالُوا ذَلِكَ: فِي الْوَصِيَّةِ. فَكَانَ [٤] مَا حَكَيْتُ [٥] -: مِنْ أَقَاوِيلِهِمْ.- دَلَالَةً: عَلَى مُوَافَقَةِ ظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) وَكَانَ أَوْلَى الْأُمُورِ: أَنْ [٦] يُقَاسَ عَلَيْهِ، وَيُصَارَ إلَيْهِ.»
«وَذَكَرَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) شُهُودَ الدَّيْنِ: فَذَكَرَ فِيهِمْ النِّسَاءَ وَكَانَ الدَّيْنُ: أَخْذَ مَالٍ مِنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ.»
«فَالْأَمْرُ [٧] -: عَلَى مَا فَرَّقَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) بَيْنَهُ [٨] : مِنْ الْأَحْكَامِ فِي الشَّهَادَاتِ.-: أَنْ يُنْظَرَ: كُلُّ مَا شُهِدَ بِهِ عَلَى أَحَدٍ، فَكَانَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ بِالشَّهَادَةِ نَفْسِهَا مَالٌ وَكَانَ: إنَّمَا يَلْزَمُ بِهَا حَقٌّ غَيْرِ مَالٍ أَوْ شَهِدَ بِهِ لِرَجُلٍ:
[١] أخرج فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ١٤٨) عَن الْحسن الْبَصْرِيّ: عدم إجَازَة شَهَادَة النِّسَاء على الطَّلَاق وَعَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ: عدم إجازتها أَيْضا على الْحُدُود.
[٢] فى الْأُم: «الطَّلَاق» . [.....]
[٣] فى الْأُم: «الرّجْعَة» .
[٤] فى الْأُم: «وَكَانَ» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
[٥] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «حكمت» . وَهُوَ تَصْحِيف.
[٦] فى الْأُم: «أَن يُصَار ... وَيُقَاس» وَكَذَلِكَ فى الْمُخْتَصر: بِزِيَادَة حرف الْبَاء.
وَمَا فى الأَصْل أحسن.
[٧] فى الْأُم: «وَالْأَمر» وَعبارَة الأَصْل أظهر.
[٨] كَذَا بِالْأُمِّ. وَهُوَ الظَّاهِر. وَعبارَة الأَصْل: «بَينهم» ولعلها محرفة، أَو نقص بعْدهَا كلمة: «فِيهِ» .