احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٦٢
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ [١] : «فَرَضَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) : قِتَالَ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ حَتَّى يُسْلِمُوا، وَأَهْلِ الْكِتَابِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ وَقَالَ: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها: ٢- ٢٨٦) . فَبِذَا [٢] فُرِضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا أَطَاقُوهُ فَإِذَا عَجَزُوا عَنْهُ: فَإِنَّمَا كُلِّفُوا مِنْهُ مَا أَطَاقُوهُ فَلَا بَأْسَ: أَنْ يَكُفُّوا عَنْ قِتَالِ الْفَرِيقَيْنِ: مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَأَنْ يُهَادِنُوهُمْ.» .
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ [٣] ، إلَى أَنْ قَالَ: «فَهَادَنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) [٤] (يَعْنِي [٥] : أَهْلَ مَكَّةَ، بِالْحُدَيْبِيَةِ [٦] .) فَكَانَتْ [٧] الْهُدْنَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ عَشْرَ سِنِينَ وَنَزَلَ عَلَيْهِ- فِي سَفَرِهِ- فِي أَمْرِهِمْ: (إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً [٨] لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ: ٤٨- ١- ٢) . قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ
[١] كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٠٩- ١١٠) . [.....]
[٢] عبارَة الْأُم هى: «فَهَذَا فرض الله على الْمُسلمين قتال الفرقين من الْمُشْركين، وَأَن يهادنوهم» . وَالظَّاهِر: أَنَّهَا نَاقِصَة ومحرفة.
[٣] يحسن أَن تراجع مَا ذكره (ص ١٠٩- ١١٠) : ليتضح لَك كَلَامه تَمامًا.
[٤] فى الْأُم زِيَادَة: «إِلَى مُدَّة وَلم يهادنهم على الْأَبَد: لِأَن قِتَالهمْ حَتَّى يسلمُوا، فرض: إِذا قوى عَلَيْهِم.» .
[٥] هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
[٦] فى الأَصْل: «بِالْحَدِيثِ» . وَهُوَ تَصْحِيف. وراجع فى هَذَا الْمقَام، السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢١٨- ٢٢٣) ، وَالْفَتْح (ج ٧ ص ٣١٨- ٣١٩ وَج ٨ ص ٤١٢) .
[٧] فى الْأُم، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٢١) : «وَكَانَت» .
[٨] ذكر فى الْأُم إِلَى هُنَا.