احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٦٠
«قَالَ: وَسَمِعْتُ رِجَالًا [١] -: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.- يَقُولُونَ: الصَّغَارُ: أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ حُكْمُ الْإِسْلَامِ [٢] . وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالُوا، بِمَا قَالُوا-: لِامْتِنَاعِهِمْ مِنْ الْإِسْلَامِ فَإِذَا جَرَى عَلَيْهِمْ حُكْمُهُ: فَقَدْ أُصْغِرُوا بِمَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ مِنْهُ [٣] .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ [٤] : «وَكَانَ [٥] بَيِّنًا فِي الْآيَةِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : أَنَّ الَّذِينَ [٦] فُرِضَ قِتَالُهُمْ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ-: الَّذِينَ قَامَتْ عَلَيْهِمْ الْحُجَّةُ بِالْبُلُوغِ:
فَتَرَكُوا دِينَ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) ، وَأَقَامُوا عَلَى مَا وَجَدُوا عَلَيْهِ آبَاءَهُمْ: مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.»
«وَكَانَ بَيِّنًا: أَنَّ [٧] اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) أَمَرَ بِقِتَالِهِمْ عَلَيْهَا: الَّذِينَ فِيهِمْ الْقِتَالُ وَهُمْ: الرِّجَالُ الْبَالِغُونَ [٨] . ثُمَّ أَبَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِثْلَ مَعْنَى كِتَابِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : فَأَخَذَ الْجِزْيَة من المحتملين [٩] ، دُونَ
[١] فى الْأُم: «عددا» .
[٢] رَاجع الْأُم (ج ٤ ص ١٣٠) ، والمختصر (ج ٥ ص ١٩٧) ، وَالْفَتْح (ج ٦ ص ١٦١) . وَيحسن أَن تراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٣٩) : أثرى ابْن عَبَّاس وَابْن عمر.
[٣] رَاجع مَا قَالَه بعد ذَلِك: فَهُوَ مُفِيد هُنَا، وَفِيمَا سيأتى من مبَاحث الْهُدْنَة.
[٤] كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٩٧- ٩٨) : بعد أَن ذكر الْآيَة السَّابِقَة. [.....]
[٥] فى الْأُم: «فَكَانَ» .
[٦] كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر الْمُنَاسب. وفى الأَصْل: «الَّذِي» وَلَا نستبعد أَنه محرف.
[٧] عبارَة الْأُم: «أَن الَّذين أَمر الله بقتالهم» إِلَخ. وهى أظهر وَأحسن من عبارَة الأَصْل الَّتِي هى صَحِيحَة أَيْضا: لِأَن «الَّذين» مفعول للمصدر، لَا للْفِعْل. فَتنبه.
[٨] وَكَذَلِكَ الحكم: فى قتال الْمُشْركين حَتَّى يسلمُوا. رَاجع الْأُم (ج ١ ص ٢٢٧) .
[٩] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «المحتملين» وَهُوَ تَصْحِيف.