احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٣١
«فَأَمَرَ اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) فِي الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ: بِالشَّهَادَةِ وَسَمَّى فِيهَا:
عَدَدَ الشَّهَادَةِ فَانْتَهَى: إلَى شَاهِدَيْنِ.»
«فَدَلَّ ذَلِكَ: عَلَى أَنَّ كَمَالَ الشَّهَادَةِ فِي [١] الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ: شَاهِدَانِ [٢] لَا نِسَاءَ فِيهِمَا [٣] . لِأَنَّ شَاهِدَيْنِ لَا يَحْتَمِلُ بِحَالٍ [٤] ، أَنْ يَكُونَا إلَّا رَجُلَيْنِ [٥] .»
«وَدَلَّ [٦] أَنِّي لَمْ أَلْقَ مُخَالِفًا: حَفِظْتُ عَنْهُ-: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.-
أَنَّ [٧] حَرَامًا أَنْ يُطَلِّقَ: بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ عَلَى: أَنَّهُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : دَلَالَةُ اخْتِيَارٍ [٨] . وَاحْتَمَلَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى الرَّجْعَةِ-: مِنْ هَذَا.- مَا احْتَمَلَ الطَّلَاقُ.» .
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ، إلَى أَنْ قَالَ: «وَالِاخْتِيَارُ [٩] فِي هَذَا، وَفِي غَيْرِهِ-:
مِمَّا أَمَرَ فِيهِ [بِالشَّهَادَةِ [١٠] ] .-: الْإِشْهَادُ [١١] .» .
[١] فى الْأُم: «على» وَكِلَاهُمَا صَحِيح.
[٢] انْظُر مَا قَالَه بعد ذَلِك.
[٣] فى الْأُم: «فيهم» وَهُوَ ملائم لسابق مَا فِيهَا: مِمَّا لم يذكر هُنَا.
[٤] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «محَال» وَهُوَ تَصْحِيف. [.....]
[٥] فى الْأُم بعد ذَلِك: «فَاحْتمل أَمر الله: بِالْإِشْهَادِ فى الطَّلَاق وَالرَّجْعَة مَا احْتمل أمره: بِالْإِشْهَادِ فى الْبيُوع. وَدلّ» إِلَى آخر مَا سيأتى.
[٦] فى الأَصْل: «وَذَاكَ» وَهُوَ خطأ وتحريف.
[٧] هَذَا مفعول لقَوْله: حفظت فَتنبه.
[٨] فى الْأُم زِيَادَة: «لَا فرض: يعْصى بِهِ من تَركه، وَيكون عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ: إِن فَاتَ فى مَوْضِعه.» .
[٩] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وَاخْتِيَار» وَهُوَ محرف عَمَّا ذكرنَا، أَو عَن:
«واختياري» .
[١٠] زِيَادَة متعينة عَن الْأُم ذكر بعْدهَا: «وَالَّذِي لَيْسَ فى النَّفس مِنْهُ شىء» .
[١١] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «بِالْإِشْهَادِ» وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.