احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٦٨
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ( [إِنَّ [١] ] الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ، أُولئِكَ: هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ: ٩٨- ٧) فَعَقَلْنَا: أَنَّهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ: بِالْإِيمَانِ وَعَمَلِ الصَّالِحَاتِ لَا: بِالْمَالِ.»
«وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ: مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ: ٢٢- ٣٦) فَعَقَلْنَا: أَنَّ الْخَيْرَ: الْمَنْفَعَةُ بِالْأَجْرِ لَا: أَنَّ فِي [٢] الْبُدْنِ لَهُمْ مَالًا.»
«وَقَالَ اللَّهُ [٣] عَزَّ وَجَلَّ: (إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ: إِنْ تَرَكَ خَيْراً: ٢- ١٨٠) فَعَقَلْنَا: أَنَّهُ: إنْ تَرَكَ مَالًا لِأَنَّ [٤] الْمَالَ: الْمَتْرُوكُ وَلِقَوْلِهِ: (الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) .»
«فَلَمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) : كَانَ أَظْهَرَ مَعَانِيهَا-:
بِدَلَالَةِ مَا اسْتَدْلَلْنَا بِهِ: مِنْ الْكِتَابِ.- قُوَّةً عَلَى اكْتِسَابِ الْمَالِ، وَأَمَانَةً [٥] لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ [٦] : قَوِيًّا فَيَكْسِبُ [٧] فَلَا يُؤَدِّي: إذَا لَمْ
[١] الزِّيَادَة عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
[٢] عبارَة الْأُم: «لَهُم فى الْبدن» .
[٣] هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ وَلَا بالسنن الْكُبْرَى.
[٤] فى الأَصْل: «وَلِأَن ... لقَوْله» وَتَقْدِيم الْوَاو من النَّاسِخ. وَعبارَة الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «لِأَن ... وَبِقَوْلِهِ» .
[٥] وَهَذَا اخْتِيَار الطَّبَرِيّ. والحافظ فى الْفَتْح (ج ٥ ص ١٢١) . وراجع كَلَامه:
لفائدته هُنَا.
[٦] كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وَعبارَة الأَصْل: «لِأَنَّهَا قد تكون» ، وَهُوَ تَصْحِيف
[٧] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فتكسب» وَهُوَ مصحف عَنهُ. وفى السّنَن الْكُبْرَى:
«فيكتسب» .