احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٥١
وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَقاتِلُوهُمْ: حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ [١] ، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ: ٨- ٣٩) .» .
قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ [٢] : «فَقِيلَ [فِيهِ [٣] ] : (فِتْنَةٌ) : شِرْكٌ (وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ) : وَاحِدًا (لِلَّهِ) .» .
وَذَكَرَ [٤] حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :
«لَا أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ. [٥] » .
قَالَ الشَّافِعِيُّ [٦] : «وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (قاتِلُوا الَّذِينَ: لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ-: مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ.- حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ: وَهُمْ صاغِرُونَ: ٩- ٢٩) [٧] .» .
وَذَكَرَ حَدِيثَ بُرَيْدَةَ عَنْ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : فِي الدُّعَاءِ إلَى
[١] يحسن أَن تراجع فى الْفَتْح (ج ٨ ص ١٢٧ و٢١٤- ٢١٥) أثر ابْن عمر فِي المُرَاد بالفتنة: فَهُوَ مُفِيد فِيمَا أحلناك عَلَيْهِ من أَجله، فِيمَا سبق (ج ١ ص ٢٨٩- ٢٩٠) وَأَن تراجع حَدِيث أُسَامَة بن زيد: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ١٩٢ و١٩٦) .
[٢] من الْأُم (ج ٤ ص ٩٤) .
[٣] زِيَادَة حَسَنَة عَن الْأُم. وراجع فى النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص ٢٧) : أثر قَتَادَة. [.....]
[٤] فى اخْتِلَاف الحَدِيث وَالأُم.
[٥] انْظُر مَا تقدم (ص ٣١) . وراجع أَيْضا الْأُم (ج ٤ ص ١٥٦ وَج ٦ ص ٣١- ٣٢) .
[٦] كَمَا فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ١٥١- ١٥٤) .
[٧] رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٨٥) : مَا روى فى ذَلِك، عَن أَبى هُرَيْرَة وَمُجاهد.