احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٧٠
الْحُكْمَ فِي إسْلَامِ الْمَرْأَةِ: لَا يَخْتَلِفَانِ [١] .»
«وَقَالَ [٢] اللَّهُ تَعَالَى (وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ، وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا: ٦٠- ١٠) . يَعْنِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : أَنَّ أَزْوَاجَ الْمُشْرِكَاتِ: مِنْ الْمُؤْمِنِينَ إذَا مَنَعَهُنَّ [٣] الْمُشْرِكُونَ إتْيَانَ أَزْوَاجِهِنَّ [٤] -: بِالْإِسْلَامِ [٥] .-:
أَدَّوْا [٦] مَا دَفَعَ إلَيْهِنَّ الْأَزْوَاجُ: مِنْ الْمُهُورِ كَمَا يُؤَدِّي الْمُسْلِمُونَ مَا دَفَعَ أَزْوَاجُ الْمُسْلِمَاتِ: مِنْ الْمُهُورِ. وَجَعَلَهُ اللَّهُ [٧] (عَزَّ وَجَلَّ) حُكْمًا بَيْنَهُمْ.»
«ثُمَّ حَكَمَ [لَهُمْ [٨] ]- فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْمَعْنَى- حُكْمًا ثَانِيًا [٩] فَقَالَ: (وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ: مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، فَعاقَبْتُمْ) كَأَنَّهُ [١٠] (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) يُرِيدُ [١١] : فَلَمْ تَعْفُوا عَنْهُمْ إذَا١»
لَمْ يَعْفُوا عَنْكُمْ مُهُورَ
[١] رَاجع أَيْضا فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٠٢- ٢٠٣) : رده القوى على من فرق بَين الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَقَالَ: إِذا أسلم الزَّوْج قبل امْرَأَته. وَقعت الْفرْقَة بَينهمَا: إِذا عرض عَلَيْهَا الْإِسْلَام فَأَبت.
[٢] فى الْأُم: «قَالَ» . وَمَا فِي الأَصْل أولى كَمَا لَا يخفى.
[٣] كَذَا بِالْأَصْلِ. وَقد ورد لفظ «أَزوَاجهنَّ» مكررا من النَّاسِخ. وفى الْأُم:
«مَنعهم ... أَزوَاجهم» وَهُوَ أظهر: وَإِن كَانَت النتيجة وَاحِدَة.
[٤] كَذَا بِالْأَصْلِ. وَقد ورد لفظ «أَزوَاجهنَّ» مكررا من النَّاسِخ. وفى الْأُم:
«مَنعهم ... أَزوَاجهم» وَهُوَ أظهر: وَإِن كَانَت النتيجة وَاحِدَة.
[٥] أَي: بِسَبَب إِسْلَام الْأزْوَاج.
[٦] أَي: أدّى الْمُشْركُونَ للأزواج. وَعبارَة الْأُم: «أُوتُوا» أَي: الْأزْوَاج.
وهى أنسب بالْكلَام السَّابِق وَعبارَة الأَصْل أنسب بالْكلَام اللَّاحِق.
[٧] لفظ الْجَلالَة غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
[٨] زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
[٩] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «ثَابتا» وَهُوَ تَصْحِيف. [.....]
[١٠] هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ وَلَعَلَّه سقط من النَّاسِخ أَو الطابع. وفى الأَصْل: «كَانَ» ، وَهُوَ تَحْرِيف.
[١١] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «يرد» وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
(١٢) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «إِذْ» . وَلَعَلَّه محرف فَتَأمل.