احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٧٨
وَلَمْ يَشْتَرِطْ: أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ الْحُكْمُ ثُمَّ جَاءُوهُ مُتَحَاكِمِينَ-: فَهُوَ بِالْخِيَارِ: بَيْنَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، أَوْ يَدَعَ الْحُكْمَ. فَإِنْ اخْتَارَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ:
حَكَمَ بَيْنَهُمْ حُكْمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ [١] . فَإِنْ [٢] امْتَنَعُوا- بَعْدَ رِضَاهُمْ بِحُكْمِهِ-: حاربهم.»
«قَالَ: و [٣] لَيْسَ لِلْإِمَامِ الْخِيَارُ فِي أَحَدٍ-: [مِنْ [٤] ] الْمُعَاهَدِينَ: الَّذِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ الْحُكْمُ.-: إذَا جَاءُوهُ فِي حَدٍّ لِلَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) . وَعَلَيْهِ:
أَنْ يُقِيمَهُ.»
«قَالَ [٥] : وَإِذَا [٦] أَبَى [٧] بَعْضُهُمْ عَلَى [٨] بَعْضٍ، مَا فِيهِ [لَهُ [٩] ] حَقٌّ عَلَيْهِ [١٠] فَأَتَى [١١] طَالِبُ الْحَقِّ إلَى الْإِمَامِ، يَطْلُبُ حَقَّهُ-: فَحَقٌّ لَازِمٌ لِلْإِمَامِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : أَنْ يَحْكُمَ [لَهُ [١٢] ] عَلَى من كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ: مِنْهُمْ
[١] قَالَ فى الْأُم- بعد ذَلِك-: «لقَوْل الله: (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) .» .
ثمَّ فسر الْقسْط بِمَا تقدم (ص ٧٣) .
[٢] هَذَا إِلَى قَوْله: حاربهم قد ذكر فى الْأُم بعد قَوْله: يقيمه بِقَلِيل وَقبل مَا بعده. وَلَعَلَّ تَأْخِيره أولى.
[٣] هَذَا إِلَى قَوْله: يقيمه ذكر فى الْمُخْتَصر (ص ٢٠٤) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٤٨) .
[٤] الزِّيَادَة عَن الْأُم والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى.
[٥] بعد أَن ذكر آيَة الْجِزْيَة، وَفسّر الصغار بِمَا ذكره هُنَا فى آخر الْكَلَام.
[٦] فى الْأُم: «فَإِذا» . وَهُوَ أحسن.
[٧] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أَتَى» وَهُوَ تَصْحِيف.
[٨] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «إِلَى» وَهُوَ تَصْحِيف.
[٩] زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
[١٠] فى الْأُم تَقْدِيم وَتَأْخِير.
[١١] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فَأبى» وَهُوَ تَصْحِيف.
[١٢] زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.