احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٧
(أَنْفُسِهِمْ قالُوا: فِيمَ كُنْتُمْ؟ قالُوا: كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ) الْآيَةَ:
(٤- ٩٧) . وَأَبَانَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) عُذْرَ الْمُسْتَضْعَفِينَ، فَقَالَ: (إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ: مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ [١] لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً، وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ) الْآيَةَ:
(٤- ٩٨- ٩٩) . قَالَ: وَيُقَالُ [٢] : (عَسَى) مِنْ اللَّهِ: وَاجِبَةٌ [٣] .»
«وَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : عَلَى أَنَّ فَرْضَ الْهِجْرَةِ-: عَلَى مَنْ أَطَاقَهَا،- إنَّمَا هُوَ: عَلَى مَنْ فُتِنَ عَنْ دِينِهِ، بِالْبَلْدَةِ [٤] الَّتِي يُسْلِمُ [٥] بِهَا.»
«لِأَنَّ [٦] رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَذِنَ لِقَوْمٍ بِمَكَّةَ: أَنْ يُقِيمُوا بِهَا، بَعْدَ إسْلَامِهِمْ- مِنْهُمْ [٧] : الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَغَيْرُهُ [٨] .-:
[١] قَالَ ابْن عَبَّاس: «كنت وَأمي مِمَّن عذر الله» انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٣) ، وَالْفَتْح (ج ٨ ص ١٧٧ و١٨٣) .
[٢] هَذَا إِلَخ قد ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٣) وَقد أخرجه فِيهَا أَيْضا، عَن ابْن عَبَّاس، بِلَفْظ: «كل عَسى فى الْقُرْآن، فهى وَاجِبَة» .
[٣] فى السّنَن الْكُبْرَى: «وَاجِب» . وَكِلَاهُمَا صَحِيح كَمَا لَا يخفى. وَالْمرَاد: أَن متعلقها لَا بُد من تحَققه لِأَن الرَّجَاء من الله سُبْحَانَهُ محَال.
[٤] فى الْأُم: «بِالْبَلَدِ الَّذِي يسلم بهَا» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
[٥] فى الأَصْل: «ليسلم» وَهُوَ تَحْرِيف.
[٦] هَذَا إِلَى آخر الْكَلَام، مَذْكُور فِي السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٥) .
[٧] هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
[٨] كأبى الْعَاصِ، انْظُر السّنَن الْكُبْرَى.