احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٢٨
(أَمْوالَهُمْ) [١] وَقَالَ تَعَالَى: (فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيباً: ٤- ٦) .»
«فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ، مَعْنَيَانِ [٢] : (أَحَدُهُمَا) : الْأَمْرُ بِالْإِشْهَادِ. وَهُوَ [٣] مِثْلُ مَعْنَى الْآيَةِ الَّتِي قَبْلَهَا (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : مِنْ أَنْ [يَكُونَ الْأَمْرُ] بِالْإِشْهَادِ [٤] :
دَلَالَةً لَا: حَتْمًا. وَفِي قَوْلِ اللَّهِ: (وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيباً) كَالدَّلِيلِ: عَلَى الْإِرْخَاصِ فِي تَرْكِ الْإِشْهَادِ. لِأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) يَقُولُ: (وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيباً) أَيْ: إنْ لَمْ يُشْهِدُوا [٥] وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.»
« (وَالْمَعْنَى الثَّانِي) [٦] : أَنْ يَكُونَ وَلِيُّ الْيَتِيمِ-: الْمَأْمُورُ: بِالدَّفْعِ إلَيْهِ مَالُهُ، وَالْإِشْهَادِ [٧] عَلَيْهِ.-: يَبْرَأُ بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ: إنْ جَحَدَهُ الْيَتِيمُ وَلَا يَبْرَأُ
[١] ذكر فى الْأُم إِلَى: (عَلَيْهِم) ثمَّ قَالَ: «الْآيَة» . وَلَعَلَّ مَا فى الأَصْل قصد بِهِ التَّنْبِيه على الْحكمَيْنِ.
[٢] أَي: أَنَّهَا تدل على كل مِنْهُمَا لَا: أَنَّهَا تَتَرَدَّد بَينهمَا.
[٣] عبارَة الْأُم: «وَهُوَ فى مثل معنى الْآيَة قبله» ، أَي: آيَة الاشهاد بِالْبيعِ السَّابِقَة.
انْظُر هَامِش الْأُم.
[٤] فى الأَصْل: «الْإِشْهَاد» . وَالظَّاهِر: أَنه محرف عَمَّا ذكرنَا. والتصحيح وَالزِّيَادَة المتعينة عَن الْأُم. وَإِلَّا: كَانَ قَوْله: حتما محرفا.
[٥] فى الْأُم: «تشهدوا» وَهُوَ أنسب.
[٦] مُرَاد الشَّافِعِي بِهَذَا: أَن يبين: أَن فَائِدَة الْإِشْهَاد قد تكون دنيوية وأخروية مَعًا وَذَلِكَ: فى حَالَة جحد الْيَتِيم. وَقد تكون أخروية فَقَط وَذَلِكَ: فى حَالَة تَصْدِيقه.
فَتنبه، وَلَا تتوهمن: أَن فى كَلَامه تَكْرَارا، أَو اضطرابا. وَيحسن: أَن تراجع تَفْسِير الْبَيْضَاوِيّ (ص ١٠٣) : لتقف على أصل هَذَا الْكَلَام.
[٧] فى الْأُم زِيَادَة: «بِهِ» أَي: بِالدفع.