احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٤١
وَهَذَا: أَشْبَهُ [١] مَعَانِيهِ [بِهِ] وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.»
«قَالَ: فَأَمَّا مَنْ سَبَقَتْ شَهَادَتُهُ: بِأَنْ شَهِدَ [٢] أَوْ عَلِمَ حَقًّا: لِمُسْلِمٍ، أَوْ مُعَاهِدٍ-: فَلَا يَسَعْهُ التَّخَلُّفُ عَنْ تَأْدِيَةِ الشَّهَادَة: مَتى طلبت مِنْهُ فِي مَوْضِعِ مَقْطَعِ الْحَقِّ.» .
(أَنْبَأَنِي) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (إجَازَةً) : أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ: أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ:
قَالَ الشَّافِعِيُّ [٣] (رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى) : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ: مِنْكُمْ: ٥- ١٠٦) وَقَالَ [٤] اللَّهُ تَعَالَى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ: فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ: ٢- ٢٨٢) .»
«فَكَانَ»
الَّذِي يَعْرِفُ [٦] مَنْ خُوطِبَ [٧] بِهَذَا، أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ [٨] :
[١] عبارَة الأَصْل: «شبه مَعَانِيه» وَهُوَ تَحْرِيف والتصحيح وَالزِّيَادَة من الْأُم.
[٢] أَي: بِالْفِعْلِ من قبل. وفى الْأُم: «أشهد» أَي: طلبت شَهَادَته من قبل، وَقَامَ بهَا: فى قَضِيَّة لم يتم الْفَصْل فِيهَا، بل يتَوَقَّف على شَهَادَته مرّة أُخْرَى. وَيُرِيد الشَّافِعِي بذلك: أَن يبين: أَن الشَّهَادَة قد تكون فرضا عينيا بِالنّظرِ لبَعض الْأَفْرَاد.
[٣] كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٨٠- ٨١) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٤٩- ٢٥٠) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ١٦١ و١٦٦) .
[٤] كَذَا بِالْأُمِّ وَغَيرهَا. وفى الأَصْل: «قَالَ» وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
(٥) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر. وفى الْأُم: بِالْوَاو.
[٦] فى الأَصْل زِيَادَة: «أَن» ، وهى من النَّاسِخ.
[٧] يعْنى: من نزل عَلَيْهِ الْخطاب: من بلغاء الْعَرَب. [.....]
[٨] فى الْمُخْتَصر: «بذلك الْأَحْرَار البالغون الْمُسلمُونَ المرضيون» . ثمَّ ذكر بعض مَا سيأتى بِتَصَرُّف كَبِير.