احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٨٣
أَفْضَلُ؟ فَقَالَ [١] : أَغْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا.»
«قَالَ: وَالْعَقْلُ مُضْطَرٌّ إلَى أَنْ يَعْلَمَ: أَنَّ كُلَّ مَا تُقُرِّبَ بِهِ إلَى اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : إذَا كَانَ نَفِيسًا، فَكُلَّمَا [٢] عَظُمَتْ رَزِيَّتُهُ عَلَى الْمُتَقَرِّبِ بِهِ إلَى اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِهِ [٣] .»
«وَقَدْ قَالَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) فِي الْمُتَمَتِّعِ: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ: ٢- ١٩٦) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَمَا [٤] اسْتَيْسَرَ-: مِنْ الْهَدْيِ.-:
شَاةٌ [٥] . وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَصْحَابَهُ-: الَّذِينَ تَمَتَّعُوا بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ.-: أَنْ يَذْبَحُوا شَاةً شَاةً. وَكَانَ ذَلِكَ أَقَلَّ مَا يُجْزِيهِمْ.
لِأَنَّهُ [٦] إذَا أَجْزَاهُ [٧] أَدْنَى الدَّمِ: فَأَعْلَاهُ خَيْرٌ مِنْهُ [٨] .» .
[١] فى الْأُم بِدُونِ الْفَاء. وَمَا فى الأَصْل أحسن. [.....]
[٢] فى الْأُم بِدُونِ الْفَاء. وَمَا فى الأَصْل أحسن.
[٣] ذكر إِلَى هُنَا، فى الْأُم (ص ١٨٨) . وَقَوله: وَالْعقل إِلَى آخر الْكَلَام لَيْسَ بالسنن الْكُبْرَى، وَلَا بالمختصر.
[٤] فى الْأُم بِدُونِ الْفَاء. وَمَا فى الأَصْل أحسن.
[٥] وَقد وَافق ابْن عَبَّاس فى ذَلِك: على، وَالْجُمْهُور. وَخَالفهُ ابْن عمر وَعَائِشَة، وَالقَاسِم بن مُحَمَّد، وَطَائِفَة. انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ٢٤ و٢٢٨) ، وَالْفَتْح (ج ٣ ص ٣٤٦- ٣٤٧) ، وَمَا تقدم (ج ١ ص ١١٦) .
[٦] هَذَا مُرْتَبِط بِأَصْل الدَّعْوَى فَتنبه.
[٧] ذكر فى الْأُم: مهموزا.
[٨] ثمَّ شرع يسْتَدلّ: على أَن الضَّحَايَا لَيست وَاجِبَة فراجع كَلَامه (ص ١٨٩- ١٩٠) . وراجع فى هَذَا الْمَوْضُوع: السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٦٢- ٢٦٦) ، وَالْفَتْح (ج ١٠ ص ٢- ٣ و١٢- ١٣) ، وَالْمَجْمُوع (ج ٨ ص ٣٨٢- ٣٨٦) .