احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٧٢
الْحُدَيْبِيَةِ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَدْخُلْ رَدُّهُنَّ فِي الصُّلْحِ: لَمْ [١] يُعْطَ أَزْوَاجُهُنَّ فِيهِنَّ عِوَضًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ [٢] .» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ [٣] : «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً: فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخائِنِينَ: ٨- ٥٨) . نَزَلَتْ فِي أَهْلِ هُدْنَةٍ [٤] :
بَلَغَ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنْهُمْ، شَيْءٌ: اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى خِيَانَتِهِمْ.»
«فَإِذَا جَاءَتْ دَلَالَةٌ [٥] : عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُوفِ أَهْلُ الْهُدْنَةِ [٦] ، بِجَمِيعِ مَا عَاهَدَهُمْ [٧] عَلَيْهِ-: فَلَهُ أَنْ يَنْبِذَ إلَيْهِمْ. وَمَنْ قُلْتَ: لَهُ أَنْ يَنْبِذَ إلَيْهِ فَعَلَيْهِ: أَنْ يُلْحِقَهُ بِمَأْمَنِهِ ثُمَّ لَهُ: أَنْ يُحَارِبَهُ كَمَا يُحَارِبُ مَنْ لَا هُدْنَةَ لَهُ [٨] .» .
[١] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وَلم» وَهُوَ خطأ وتحريف.
[٢] رَاجع مَا ذكره بعد ذَلِك (ص ١١٣- ١١٤) : فَفِيهِ تَقْوِيَة لما هُنَا، وَفَائِدَة فى بعض مَا سبق.
[٣] كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٠٧) .
[٤] رَاجع كَلَامه (ص ١٠٨) .
[٥] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «دلَالَته» وَهُوَ تَحْرِيف.
[٦] فى الْأُم: «هدنة» .
[٧] فى الْأُم: «هادنهم» . وَهُوَ أحسن.
[٨] رَاجع كَلَامه بعد ذَلِك، وَكَلَامه (ص ١٠٩) : لفائدته. وراجع الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٠٣) .