احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٥٤
وَيُحْتَمَلُ: أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (شَهادَةُ بَيْنِكُمْ-: إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، حِينَ الْوَصِيَّةِ.-: اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ: مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ) -: الشَّهَادَةَ نَفْسَهَا [١] . وَهُوَ: أَنْ يَكُونَ لِلْمُدَّعِي اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ-: مِنْ الْمُسْلِمِينَ.- يَشْهَدَانِ [٢] لَهُمْ بِمَا ادَّعُوا عَلَى الدَّارِيَيْنِ.
مِنْ الْخِيَانَةِ. ثُمَّ قَالَ: (أَوْ [٣] آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) يَعْنِي: إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِينَ:
مِنْكُمْ بَيِّنَةٌ-: فَآخَرَانِ: مِنْ غَيْرِكُمْ يَعْنِي: فَالدَّارِيَّانِ-. اللَّذَانِ اُدُّعِيَ عَلَيْهِمَا.- يُحْبَسَانِ مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ. (فَيُقْسِمَانِ بِاَللَّهِ) يَعْنِي. يَحْلِفَانِ عَلَى إنْكَارِ مَا اُدُّعِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى مَا حَكَاهُ مُقَاتِلٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ [٤] .
[١] وَهُوَ: اخْتِيَار ابْن عَطِيَّة كَمَا فى تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ: (ص ٣٤٨) .
[٢] فى الأَصْل زِيَادَة: «ان» وهى من النَّاسِخ.
[٣] فى الأَصْل: بِالْوَاو فَقَط وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
[٤] وَذكر الْخطابِيّ: أَن بعض من قَالَ: بِعَدَمِ النّسخ، وبعدم جَوَاز شَهَادَة الذِّمِّيّ مُطلقًا ذهب: إِلَى أَن المُرَاد بِالشَّهَادَةِ- فى الْآيَة-: الْوَصِيَّة «لِأَن نزُول الْآيَة إِنَّمَا كَانَ: فى الْوَصِيَّة وَتَمِيم وعدى إِنَّمَا كَانَا: وصيين لَا: شَاهِدين وَالشُّهُود لَا يحلفُونَ وَقد حلفهما رَسُول الله. وَإِنَّمَا عبر بِالشَّهَادَةِ: عَن الْأَمَانَة الَّتِي تجملاها وَهُوَ معنى قَوْله:
(وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ) أَي: أَمَانَة الله. وَقَوله: (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) مَعْنَاهُ: من غير قبيلتكم وَذَلِكَ: أَن الْغَالِب فى الْوَصِيَّة: أَن الْمُوصى يشْهد: أقرباءه وعشيرتة دون الْأَجَانِب والأباعد.» انْتهى بِبَعْض تصرف واختصار. وَهُوَ مَذْهَب الْحسن وَغَيره كَمَا ذكرنَا (ص ١٤٥) . وَقيل: إِن المُرَاد بِالشَّهَادَةِ: الْحُضُور للْوَصِيَّة. انْظُر النَّاسِخ الْمَنْسُوخ للنحاس (ص ١٣٢) ، وَتَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ص ٣٤٨) . وراجع الطَّبَقَات (ج ٢ ص ٩٣) .