احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٠٢
«قَالَ: وَيُقَالُ [١] : نَزَلَ [٢] فِيهِمْ: (قُلْ: هَلُمَّ [٣] شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ: أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا: فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ: ٦- ١٥٠) .
فَرَدَّ إلَيْهِمْ [٤] مَا أَخْرَجُوا-: مِنْ الْبَحِيرَةِ، وَالسَّائِبَةِ، وَالْوَصِيلَةِ، وَالْحَامِ- وَأَعْلَمَهُمْ: أَنَّهُ لَمْ يُحَرِّمْ عَلَيْهِمْ مَا حَرَّمُوا: بِتَحْرِيمِهِمْ.»
«وَقَالَ تَعَالَى: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ، إِلَّا: مَا يُتْلى عَلَيْكُمْ: ٥- ١) [يَعْنِي [٥] ] (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : مِنْ الْمَيْتَةِ.»
«وَيُقَالُ: أُنْزِلَتْ [٦] فِي ذَلِكَ: (قُلْ: لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ، مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ، إِلَّا: أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً، أَوْ دَماً مَسْفُوحاً، أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ-: فَإِنَّهُ رِجْسٌ.- أَوْ فِسْقاً: أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ: ٦- ١٤٥)
.»
«وَهَذَا يُشْبِهُ مَا قِيلَ يَعْنِي: قُلْ: لَا أجد فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ-: مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ.- مُحَرَّمًا [٧] ، إلَّا: مَيْتَةً، أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا مِنْهَا [٨] : وَهِيَ
[١] هَذَا الى قَوْله: بتحريمهم ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٠) .
[٢] فى الْأُم: «نزلت» .
[٣] قَالَ البُخَارِيّ: «لُغَة أهل الْحجاز: (هَلُمَّ) : للْوَاحِد والاثنين وَالْجمع.»
وَذكر نَحوه أَبُو عُبَيْدَة، بِزِيَادَة: «وَالذكر وَالْأُنْثَى سَوَاء» . وَأهل نجد فرقوا: بِمَا يحسن مُرَاجعَته فِي الْفَتْح (ج ٨ ص ٢٠٦) . وَانْظُر القرطين (ج ١ ص ١٧٤) .
[٤] عبارَة السّنَن الْكُبْرَى: «فَرد عَلَيْهِم مَا أخرجُوا، وأعلمهم» إِلَخ، ثمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيّ: «وَذكر سَائِر الْآيَات الَّتِي وَردت فى ذَلِك» .
[٥] زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
[٦] فى الْأُم: «أنزل» .
[٧] عبارَة الْأُم: «محرما، أَي: من بَهِيمَة الْأَنْعَام.» .
[٨] أَي: من بَهِيمَة الْأَنْعَام.