احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٧
(رَسُولَهُ: بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ: وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ [١] : ٩- ٣٤) .» .
«مُبْتَدَأُ التَّنْزِيلِ، وَالْفَرْضِ عَلَى النَّبِيِّ» «صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَلَى النَّاسِ»
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا:
نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ [٢] (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «لَمَّا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ [٣] (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَنْزَلَ عَلَيْهِ فَرَائِضَهُ كَمَا شَاءَ: (لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ) [٤] ثُمَّ: أَتْبَعَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا، فَرْضًا بَعْدَ فَرْضٍ: فِي حِينٍ غَيْرِ حِينِ الْفَرْضِ قَبْلَهُ.»
«قَالَ: وَيُقَالُ [٥] (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : إنَّ أَوَّلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ-: مِنْ [٦] كِتَابِهِ.-: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ: ٩٦- ١) .»
[١] انْظُر كَلَامه الْآتِي قَرِيبا، عَن كَيْفيَّة إِظْهَار الله الدَّين الإسلامى، على سَائِر الْأَدْيَان.
[٢] كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٨٣) .
[٣] فى الْأُم: «مُحَمَّدًا» .
[٤] اقتباس من آيَة الرَّعْد: (٤١) .
[٥] قد أخرجه عَن عَائِشَة، فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٦) . وراجع فِيهَا وفى الْفَتْح (ج ١ ص ١٤- ٢١) حَدِيث عَائِشَة أَيْضا: فى بدىء الوحى. ثمَّ رَاجع فى الْفَتْح (ج ٨ ص ٤٩٧ و٥٠٤ و٥٠٨) : الْخلاف فى أول آيَة، وَأول سُورَة نزلت.
[٦] قَوْله: من كِتَابه غير مَوْجُود بِالْأُمِّ. وَعبارَة السّنَن الْكُبْرَى هى: «أول مَا نزل من الْقُرْآن» .