احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٠٤
نَعْلَمْ فِيهِ حَرَامًا وَكَذَلِكَ الْآنِيَةُ: إذَا لَمْ نَعْلَمْ نَجَاسَةً [١] ثُمَّ قَالَ- فِي هَذَا وَفِي [٢] مُبَايَعَةِ الْمُسْلِمِ: يَكْتَسِبُ الْحَرَامَ وَالْحَلَالَ وَالْأَسْوَاقِ: يَدْخُلُهَا ثَمَنُ الْحَرَامِ.-: «وَلَوْ تَنَزَّهَ امْرُؤٌ [٣] عَنْ هَذَا، وَتَوَقَّاهُ-: مَا لَمْ يَتْرُكْهُ: عَلَى أَنَّهُ مُحَرَّمٌ.-: كَانَ حَسَنًا [٤] . لِأَنَّهُ قَدْ يَحِلُّ لَهُ: تَرْكُ مَا لَا يَشُكُّ فِي حَلَالِهِ. وَلَكِنِّي أَكْرَهُ: أَنْ يَتْرُكَهُ: عَلَى تَحْرِيمه فَيكون. حهلا بِالسُّنَّةِ، أَوْ رَغْبَةً عَنْهَا.» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي: ابْنَ أَبِي حَاتِمٍ) أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى، يَقُولُ: قَالَ لِي الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: لَا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ [٥] : ٤- ٢٩) .- قَالَ:
[١] يحسن أَن تراجع فى هَذَا الْبَحْث، الْمُخْتَصر وَالأُم (ج ١ ص ٤ و٧) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ١ ص ٣٢- ٣٣) ، وَالْفَتْح (ج ٩ ص ٤٩٢) ، وَشرح مُسلم للنووى (ج ١٣ ص ٧٩- ٨٠) ، وَالْمَجْمُوع (ج ١ ص ٢٦١- ٢٦٥) .
[٢] فى الأَصْل: «أَو» وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
[٣] عبارَة الأَصْل: «وَلَو تنزو امْر» . وَهُوَ تَصْحِيف.
[٤] للشافعى فى الْأُم (ج ٢ ص ١٩٥) : كَلَام جيد يتَّصل بِهَذَا الْمقَام فَرَاجعه.
وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ٣٣٤- ٣٣٥) .
[٥] رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ١٦٣) : أثر قَتَادَة فى ذَلِك وَغَيره. مِمَّا يتَعَلَّق بالْمقَام.