احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٩٥
وَذَكَرَ حَدِيثَ الْعُرَنِيِّينَ [١] : فِي بَوْلِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا، وَإِذْنَ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : فِي شُرْبِهَا، لِإِصْلَاحِهِ لِأَبْدَانِهِمْ [٢]
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ [٣] :
«قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ، إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ) [٤] الْآيَةَ: (٣- ٩٣) وَقَالَ: (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا، حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ: ٤- ١٦٠) [٥] يَعْنِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) :
طَيِّبَاتٍ: كَانَتْ أُحِلَّتْ لَهُمْ. وَقَالَ تَعَالَى: (وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا، حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ [٦] الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا: مَا حَمَلَتْ
[١] نِسْبَة إِلَى: «عرينة» . انْظُر الْكَلَام عَنْهَا فى الْمِصْبَاح (مَادَّة: عرن) . وَمَا تقدم بالهامش (ج ١ ص ١٥٤) .
[٢] رَاجع هَذَا الحَدِيث، وَالْكَلَام عَنهُ-: فى الْأُم، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٢٨٢ وَج ١٠ ص ٤) ، وَالْفَتْح (ج ١ ص ٢٣٣- ٢٣٧ وَج ٧ ص ٣٢١- ٣٢٢ وَج ٨ ص ١٩٠ وَج ١٢ ص ٩٠- ٩١) ، وَشرح مُسلم (ج ١١ ص ١٥٤) ، وَشرح الْعُمْدَة (ج ١١ ص ١٥٤) . فَهُوَ مُفِيد فى مبَاحث كَثِيرَة، وفى قتال الْبُغَاة وقطاع الطَّرِيق خَاصَّة.
[٣] كَمَا فى الْأُم (ج ٢ ص ٢٠٩- ٢١١) . وَقد ذكر أَكْثَره: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٨- ٩) مُتَفَرقًا. وَقد نَقله عَنْهَا فى الْمَجْمُوع (ج ٩ ص ٧٠- ٧١) بِتَصَرُّف.
[٤] رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى، مَا روى عَن ابْن عَبَّاس: فى سَبَب نزُول ذَلِك. وراجع أَسبَاب النُّزُول للواحدى (ص ٨٤) .
[٥] عبارَة السّنَن الْكُبْرَى: «وَهن يعْنى» إِلَخ. [.....]
[٦] فى الْأُم: «إِلَى: (وَإِنَّا لصادقون) .» . وَذكر فى السّنَن الْكُبْرَى إِلَى: (بِعظم) .
وراجع فِيهَا: أثر ابْن عَبَّاس، وَحَدِيث عمر: فى ذَلِك.