احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٩٢
«وَأُحِبُّ [١] : أَنْ يَكُونَ آكِلُهُ: إنْ أَكَلَ وَشَارِبُهُ: إنْ شَرِبَ أَوْ جَمَعَهُمَا-: فَعَلَى مَا يَقْطَعُ عَنْهُ الْخَوْفَ، وَيَبْلُغُ [بِهِ [٢] ] بَعْضَ الْقُوَّةِ.
وَلَا يَبِينُ: أَنْ يَحْرُمَ عَلَيْهِ: أَنْ يَشْبَعَ وَيَرْوَى وَإِنْ أَجْزَأَهُ دُونَهُ-: لِأَنَّ التَّحْرِيمَ قَدْ زَالَ عَنْهُ بِالضَّرُورَةِ. وَإِذَا بَلَغَ الشِّبَعَ وَالرِّيَّ: فَلَيْسَ لَهُ مُجَاوَزَتُهُ لِأَنَّ مُجَاوَزَتَهُ-: حِينَئِذٍ.- إلَى الضَّرَرِ، أَقْرَبُ مِنْهَا إلَى النَّفْعِ [٣] .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ [٤] : «فَمَنْ [٥] خَرَجَ سَفَرًا [٦] : عَاصِيًا لِلَّهِ [٧] لَمْ يَحِلَّ لَهُ شَيْءٌ-: مِمَّا حُرِّمَ [٨] عَلَيْهِ.- بِحَالٍ [٩] : لِأَنَّ اللَّهَ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) إنَّمَا [١٠] أَحَلَّ مَا حَرَّمَ، بِالضَّرُورَةِ- عَلَى شَرْطِ: أَنْ يَكُونَ الْمُضْطَرُّ: غَيْرَ بَاغٍ، وَلَا عَادٍ، وَلَا مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ.»
«وَلَوْ خَرَجَ: عَاصِيًا ثُمَّ تَابَ، فَأَصَابَتْهُ الضَّرُورَةُ بَعْدَ التَّوْبَةِ-:
رَجَوْتُ: أَنْ يَسَعَهُ [١١] أَكْلُ الْمُحَرَّمِ وَشُرْبُهُ.»
[١] فى الأَصْل: «وَاجِب» وَهُوَ خطأ وتصحيف. والتصحيح من عبارَة الْأُم:
«وَأحب إِلَى» .
[٢] زِيَادَة جَيِّدَة عَن الْأُم
[٣] رَاجع مَا ذكره بعد ذَلِك والمختصر (ج ٥ ص ٢١٦- ٢١٧) : فَهُوَ جليل الْفَائِدَة، وراجع الْمَجْمُوع (ج ٩ ص ٤٢- ٤٣ و٥٢- ٥٣) .
[٤] كَمَا فى الْأُم (ج ٢ ص ٢٢٦) .
[٥] فى الْأُم: «وَمن» . [.....]
[٦] هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ.
[٧] فى الْأُم زِيَادَة: «الله عز وَجل» .
[٨] هَذَا: مَذْهَب الْجُمْهُور. وَجوز بَعضهم: التَّنَاوُل مُطلقًا. انْظُر الْفَتْح (ج ٩ ص ٥٣٣) .
[٩] كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الصَّوَاب، وفى الأَصْل: «لما» وَهُوَ تَحْرِيف.
[١٠] كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الصَّوَاب، وفى الأَصْل: «لما» وَهُوَ تَحْرِيف.
[١١] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أَن ليسعه» وَزِيَادَة اللَّام من النَّاسِخ.