احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٩
«قَالَ: وَأَعْلَمَهُ: مَنْ عَلِمَ [١] مِنْهُمْ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ بِهِ فَقَالَ: (وَقالُوا: لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ، حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ: مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِيراً) إلَى قَوْلِهِ: (هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولًا: ١٧- ٩٠- ٩٣) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : وَأَنْزَلَ إلَيْهِ [٢] (عَزَّ وَجَلَّ) - فِيمَا يُثَبِّتُهُ بِهِ: إذَا [٣] ضَاقَ مِنْ أَذَاهُمْ.-: (وَلَقَدْ نَعْلَمُ: أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ: ١٥- ٩٧- ٩٩) .»
«فَفَرَضَ عَلَيْهِ: إبْلَاغَهُمْ، وَعِبَادَتَهُ [٤] . وَلَمْ يَفْرِضْ عَلَيْهِ قِتَالَهُمْ وَأَبَانَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ آيَةٍ: مِنْ كِتَابِهِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ: بِعُزْلَتِهِمْ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: (قُلْ: يَا أَيُّهَا الْكافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ: ١٠٩- ١- ٢) وَقَوْلَهُ:
(فَإِنْ تَوَلَّوْا: فَإِنَّما عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، وَعَلَيْكُمْ [مَا حُمِّلْتُمْ] وَإِنْ [٥] تُطِيعُوهُ: تَهْتَدُوا وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ: ٢٤- ٥٤) وَقَوْلَهُ: (مَا [٦] عَلَى)
[١] فى الْأُم: «علمه» وَلَا فرق فى الْمَعْنى.
[٢] هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
[٣] كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «إِذْ» وَلَعَلَّ النَّقْص من النَّاسِخ.
[٤] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وعبادتهم» وَهُوَ تَحْرِيف خطير.
[٥] فى الْأُم: «قَرَأَ الرّبيع الْآيَة» .
[٦] كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الصَّوَاب. وفى الأَصْل: «وَمَا» وَالْوَاو مَكْتُوبَة بمداد مُخْتَلف: مِمَّا يدل على أَنه من تصرف النَّاسِخ: ظنا مِنْهُ أَنه أُرِيد تكْرَار الْآيَة السَّابِقَة.