احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٧٧
وَقَالَ [١] : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ [٢] ... فَإِنْ تَوَلَّوْا) يَعْنِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : فَإِنْ [٣] تَوَلَّوْا عَنْ حُكْمِكَ [بِغَيْرِ رِضَاهُمْ [٤] ] . فَهَذَا [٥] يُشْبِهُ: أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ أَتَاكَ [٦] : غَيْرَ مَقْهُورٍ عَلَى الْحُكْمِ.»
«وَاَلَّذِينَ حَاكَمُوا إلَى رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - فِي امْرَأَةٍ مِنْهُمْ وَرَجُلٍ: زَنَيَا.-: مُوَادَعُونَ [٧] فَكَانَ»
فِي التَّوْرَاةِ: الرَّجْمُ وَرَجَوْا:
أَنْ لَا يَكُونَ [٩] مِنْ حُكْمِ رَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) . فجاؤا [١٠] بِهِمَا:
فَرَجْمَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .» . وَذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ [١١] .
قَالَ الشَّافِعِيُّ [١٢] : «فَإِذَا [١٣] وَادَعَ الْإِمَامُ قَوْمًا-: مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ.
[١] عبارَة الْأُم: «وَقَوله» . وهى أحسن.
[٢] ذكر فى الْأُم إِلَى: (يفتنوك) ثمَّ قَالَ: «الْآيَة» .
[٣] فى الْأُم: «إِن» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
[٤] زِيَادَة جَيِّدَة، عَن الْأُم.
[٥] فى الْأُم: «وَهَذَا» .
[٦] عبارَة الْأُم: «أَتَى حَاكما» .
[٧] كَذَا بِالْأُمِّ. وَعبارَة الأَصْل: «موادعين» وهى إِمَّا مصحفة، أَو نَاقِصَة كلمة:
«كَانُوا» .
(٨) فى الْأُم: «وَكَانَ» .
[٩] أَي: الرَّجْم. وَقد صرح بِهِ فى الْأُم، بعد صِيغَة الدُّعَاء.
[١٠] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فَجَاءَهُ» وَهُوَ تَحْرِيف.
[١١] مُخْتَصرا فى الْحُدُود، وَالْقَضَاء بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِد، وَاخْتِلَاف الْعِرَاقِيّين (ج ٦ ص ١٢٤ وَج ٧ ص ٢٩ و١٥٠) وَلم يذكرهُ فى كتاب الْجِزْيَة: على مَا نعتقد. وراجع هَذَا الحَدِيث، وحديثى الْبَراء وأبى هُرَيْرَة: فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٤٦- ٢٤٧) . ثمَّ رَاجع الْكَلَام عَلَيْهِ: فى الْفَتْح (ج ١٢ ص ١٣٦- ١٤١ وَج ١٣ ص ٣٩٨) ، وَشرح مُسلم (ج ١١ ص ٢٠٨- ٢١١) : فَهُوَ مُفِيد فى كثير من المباحث.
[١٢] كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٢٩- ١٣٠) . [.....]
[١٣] عبارَة الْأُم: «وَإِذا» . وَلَعَلَّ عبارَة الأَصْل أظهر.