احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٧١
نِسَائِكُمْ (فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ، مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا: ٦٠- ١١) .
كَأَنَّهُ يَعْنِي: مِنْ مُهُورِهِمْ إذَا فَاتَتْ امْرَأَةُ مُشْرِكٍ [١] : أَتَتْنَا [٢] مُسْلِمَةً قَدْ أَعْطَاهَا مِائَةً فِي مَهْرِهَا وَفَاتَتْ امْرَأَةٌ [٣] مُشْرِكَةٌ إلَى الْكُفَّارِ، قَدْ أَعْطَاهَا [٤] مِائَةً-: حُسِبَتْ مِائَةُ الْمُسْلِمِ، بِمِائَةِ الْمُشْرِكِ. فَقِيلَ: تِلْكَ:
الْعُقُوبَةُ.»
«قَالَ: وَيُكْتَبُ بِذَلِكَ، إلَى أَصْحَابِ عُهُودِ الْمُشْرِكِينَ: [حَتَّى [٥] ] يُعْطَى الْمُشْرِكُ [٦] مَا قَصَصْنَاهُ [٧] -: مِنْ مَهْرِ امْرَأَتِهِ.- لِلْمُسْلِمِ الَّذِي فَاتَتْ امْرَأَتُهُ إلَيْهِمْ: لَيْسَ [٨] لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ.» .
ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِي التَّفْرِيعِ: عَلَى [٩] [هَذَا] القَوْل فى مَوضِع دُخُولِ النِّسَاءِ فِي صُلْحِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِالْحُدَيْبِيَةِ [١٠] .
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ [١١] : «وَإِنَّمَا ذَهَبْتُ: إلَى أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ فِي صُلْحِ
[١] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مُشركَة» وَهُوَ خطأ وتحريف.
[٢] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أَتَيْنَا» وَهُوَ تَصْحِيف.
[٣] أَي: امْرَأَة مُسلم. وَلَو صرح بِهِ لَكَانَ أحسن.
[٤] أَي: زَوجهَا الْمُسلم.
[٥] زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
[٦] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الْمُشْركين» وَهُوَ خطأ وتحريف.
[٧] أَي: قطعناه عَنهُ. وَعبارَة الْأُم: «مَا قاصصناه بِهِ» وهى أظهر. أَي:
جَعَلْنَاهُ فى مُقَابلَة مهر الْمُسلم.
[٨] هَذِه الْجُمْلَة حَالية. وراجع مَا ذكره بعد ذَلِك: فِيمَا إِذا تفَاوت المهران.
[٩] فى الأَصْل: «وعَلى القَوْل» . وَلَعَلَّ الصَّوَاب حذف مَا حذفنا، وَزِيَادَة مَا زِدْنَا.
[١٠] رَاجع الْفَصْل الْخَاص بذلك (ص ١١٤- ١١٧) : لاشْتِمَاله على فَوَائِد مُخْتَلفَة.
[١١] من الْأُم (ج ٤ ص ١١٣) . [.....]