احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٦٧
وَاحْتَجَّ: «بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) صَالَحَ قُرَيْشًا بِالْحُدَيْبِيَةِ:
عَلَى أَنْ يَرُدَّ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) فِي امْرَأَةٍ جَاءَتْهُ مِنْهُمْ:
مُسْلِمَةً (سمّاها [١] فى مَوضِع آخَرَ [٢] : أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ.) :
(إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ) [٣] إلَى: (فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ) الْآيَةَ: إلَى قَوْلِهِ: (وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا: ٦٠- ١٠) . فَفَرَضَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) عَلَيْهِمْ: أَنْ لَا يَرُدُّوا [٤] النِّسَاءَ وَقَدْ أَعْطَوْهُمْ: رَدَّ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ وَهُنَّ مِنْهُمْ فَحَبَسَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [٥] .» .
قَالَ [٦] : «عَاهَدَ [٧] رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَوْمًا: مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) عَلَيْهِ: (بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ: ٩- ١٠) »
.» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ [٩] - فِي صُلْحِ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ، وَمَنْ صَالَحَ: مِنْ
[١] هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
[٢] من الْأُم (ج ٤ ص ١١٢ و١١٣) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٠١) ، وَمَا تقدم (ج ١ ص ١٨٥) .
[٣] ذكر فى الْأُم إِلَى: (إيمانهن) .
[٤] فى الْأُم: «أَن لَا ترد» .
[٥] رَاجع حَدِيث عُرْوَة: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٧٠- ١٧١ وَج ٩ ص ٢٢٨- ٢٢٩) ، وَالْفَتْح (ج ٧ ص ٣١٩ وَج ٨ ص ٤٤٩) .
[٦] كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٠٦) .
[٧] فى الْأُم: «وَعَاهد» .
(٨) فى الْأُم زِيَادَة: «الْآيَة وَأنزل: (كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ: ٩- ٧) (إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً) الْآيَة:
(٩- ٤) .» . ثمَّ ذكر الْآتِي: على صُورَة سُؤال وَجَوَاب. [.....]
[٩] كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٠٦) .