احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٦٦
«وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) الْوَفَاءَ بِالْعُقُودِ: بِالْأَيْمَانِ فِي غَيْرِ آيَةٍ:
مِنْ كِتَابِهِ [مِنْهَا [١] ] : قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ: إِذا عاهَدْتُمْ) ثُمَّ [٢] : (وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها) إلَى [٣] قَوْلِهِ: (تَتَّخِذُونَ [٤] أَيْمانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ) الْآيَةَ: (١٦- ٩١- ٩٢) وَقَالَ [٥] عَزَّ وَجَلَّ:
(يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ، وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ: ١٣- ٢٠) [٦] مَعَ مَا ذَكَرَ بِهِ الْوَفَاءَ بِالْعَهْدِ.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا [٧] مِنْ سَعَةِ لِسَانِ الْعَرَبِ الَّذِي خُوطِبَتْ بِهِ فَظَاهِرُهُ [٨] عَامٌّ عَلَى كُلِّ عَقْدٍ. وَيُشْبِهُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : أَنْ يَكُونَ اللَّهُ [٩] (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) أَرَادَ: [أَنْ [١٠] ] يُوفُوا بِكُلِّ عَقْدٍ-: كَانَ [١١] بِيَمِينٍ، أَوْ غَيْرِ يَمِينٍ.- وَكُلِّ عَقْدِ نَذْرٍ: إذَا كَانَ فِي الْعَقْدَيْنِ [١٢] لِلَّهِ طَاعَةٌ، أَوْ لَمْ [١٣] يَكُنْ لَهُ- فِيمَا أَمَرَ بِالْوَفَاءِ مِنْهَا- مَعْصِيَةٌ [١٤] .» .
[١] الزِّيَادَة عَن الْأُم.
[٢] هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ. وَلَعَلَّه زَائِد من النَّاسِخ، أَو قصد بِهِ التَّنْبِيه على أَن كل جملَة دَلِيل على حِدة.
[٣] فى الْأُم: «قَرَأَ الرّبيع الْآيَة» .
[٤] كَذَا بِالْأَصْلِ. وَقد ضرب على النُّون بمداد آخر وأبدلت ألفا، وَزيد: «وَلَا» .
وَهَذَا ناشىء عَن الظَّن: بِأَنَّهُ أَرَادَ الْآيَة: (٩٤) .
[٥] فى الْأُم: «وَقَوله» . وَهُوَ أحسن.
[٦] فى الأَصْل زِيَادَة: «الْآيَة» وهى من عَبث النَّاسِخ.
[٧] فى الْأُم: «وَهَذَا» .
[٨] فى الْأُم: «وَظَاهره» . [.....]
[٩] عبارَة الْأُم: «أَرَادَ الله» .
[١٠] زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
[١١] هَذَا إِلَى قَوْله: عقد لَيْسَ بِالْأُمِّ.
[١٢] فى الْأُم: «العقد» .
[١٣] فى الْأُم: «وَلم» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
[١٤] رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٣٠- ٢٣٢) : مَا يدل لذَلِك وَمَا قبله: من السّنة.