احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٦٥
(مَأْمَنَهُ: ٩- ٦) [١] . وَإِبْلَاغُهُ مَأْمَنَهُ: أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُعَاهَدِينَ:
مَا كَانَ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ، أَوْ حَيْثُ مَا [٢] يَتَّصِلُ بِبِلَادِ الْإِسْلَامِ.»
«قَالَ: وَقَوْلُهُ [٣] عَزَّ وَجَلَّ: (ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ) [يَعْنِي [٤] ]- وَاَللَّهُ أَعْلَمُ-: مِنْكَ، أَوْ مِمَّنْ يَقْتُلُهُ [٥] : عَلَى دِينِكَ [أَوْ [٦] ] مِمَّنْ يُطِيعُكَ.
لَا: أَمَانَهُ [٧] [مِنْ [٨] ] غَيْرِكَ: مِنْ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِ: الَّذِي لَا يَأْمَنُهُ، وَلَا يُطِيعُكَ [٩] .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ [١٠] : «جِمَاعُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ، وَالْعَهْدِ [١١] -: كَانَ بِيَمِينٍ، أَوْ غَيْرِهَا.-
فِي قَوْلِ [١٢] اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ: ٥- ١) وَفِي قَوْله تَعَالَى: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ، وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً: ٧٦- ٧) .»
[١] فى الْأُم زِيَادَة: «الْآيَة» . ثمَّ قَالَ: «وَمن قلت: ينْبذ إِلَيْهِ أبلغه مأمنه» .
وسيأتى نَحوه قَرِيبا.
[٢] هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ.
[٣] هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ.
[٤] الزِّيَادَة عَن الْأُم.
[٥] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «لَعَلَّه» وَكتب فَوْقه بمداد آخر: «مَعَك» .
وَالْأول مصحف عَمَّا فى الْأُم وَالثَّانِي خطأ.
[٦] هَذَا لَيْسَ بِالْأَصْلِ وَلَا بِالْأُمِّ. وَقد رَأينَا زِيَادَته: ليشْمل الْكَلَام كل من يطيعه سَوَاء أَكَانَ مُؤمنا أم معاهدا. ويؤكد ذَلِك لَا حق كَلَامه. وَبِدُون هَذِه الزِّيَادَة يكون قَوْله: مِمَّن يطيعك بَيَانا لقَوْله: مِمَّن يقْتله. [.....]
[٧] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أَمَانَة» وَهُوَ تَصْحِيف.
[٨] الزِّيَادَة عَن الْأُم.
[٩] رَاجع كَلَامه بعد ذَلِك: لفائدته.
[١٠] كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٠٦) .
[١١] فى الْأُم: «وبالعهد» وَهُوَ أحسن.
[١٢] فى الْأُم: «قَوْله» .