احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ٤٩
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «فِي هَذَا الْحَدِيثِ [١] : طَرْحُ الْحُكْمِ بِاسْتِعْمَالِ الظُّنُونِ. لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْكِتَابُ يَحْتَمِلُ:
أَنْ يَكُونَ مَا قَالَ حَاطِبٌ، كَمَا قَالَ-: مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ: شَكًّا [٢] فِي الْإِسْلَامِ وَأَنَّهُ فَعَلَهُ: لِيَمْنَعَ أَهْلَهُ- وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ زَلَّةً لَا: رَغْبَةً عَنْ الْإِسْلَامِ. وَاحْتَمَلَ: الْمَعْنَى الْأَقْبَحَ-: كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ، فِيمَا احْتَمَلَ فِعْلُهُ.» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ [٣]
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ [٤] (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ: بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ: ٩- ٣٣) . [٥] »
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) دِينَهُ [٦] -: الَّذِي بَعَثَ
[١] فى الْأُم زِيَادَة: «مَعَ مَا وصفتا لَك» .
[٢] فى الْأُم: «شاكا» .
[٣] فَرَاجعه (ص ١٦٦- ١٦٧) ، فَهُوَ مُفِيد هُنَا، وفى بعض المباحث الْآتِيَة، وَفِيمَا سبق (ج ١ ص ٢٩٩- ٣٠٢) ، وفى الْعُقُوبَات وَالْحُدُود وَالْفرق بَين ذوى الْهَيْئَة وَغَيرهم.
وَقد ذكر بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٤٧) .
[٤] كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٩٣- ٩٤) ، ولمختصر (ج ٥ ص ١٩٥) . وَقد ذكر مُتَفَرقًا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٧٧ و١٧٩) .
[٥] رَاجع مَا ذكره فى الْأُم- بعد ذَلِك-: من السّنة. وراجع الْمُخْتَصر، وأثرى جَابر وَمُجاهد وَحَدِيث عَائِشَة فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٨٠- ١٨١) .
[٦] عبارَة الْمُخْتَصر: «دين نبيه على سَائِر الْأَدْيَان» . [.....]