احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٧١
وَاجِبًا: لَكَانَ مَحْدُودًا: بِأَقَلِّ [١] مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْكِتَابَةِ أَوْ: لِغَايَةٍ مَعْلُومَةٍ [٢] .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، نَا الشَّافِعِيُّ [٣] : «أَنَا الثِّقَةُ [٤] ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ بِخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفًا وَوَضَعَ عَنْهُ خَمْسَةَ آلَافٍ. أَحْسِبُهُ قَالَ: مِنْ آخِرِ نُجُومِهِ [٥] .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا عِنْدِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:
(وَلِلْمُطَلَّقاتِ: مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ: ٢- ٢٤١) . فَيُجْبَرُ [٦] سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ:
عَلَى أَنْ يَضَعَ عَنْهُ-: مِمَّا عَقَدَ عَلَيْهِ الْكِتَابَةَ.- شَيْئًا [وَإِذَا وَضَعَ عَنْهُ شَيْئًا [٧] ] مَا كَانَ: [لَمْ يُجْبَرْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهُ [٨] ] .»
[١] فى الأَصْل: «فَأَقل» وَهُوَ تَصْحِيف. والتصحيح من الْأُم.
[٢] فى الأَصْل: «أَو لعام معلومه» وَهُوَ تَصْحِيف. والتصحيح من الْأُم.
[٣] كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٣٦٤) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٣٣٠) . وراجع فِيهَا (ص ٣٢٩) وفى تَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج ١٨ ص ١٠٠- ١٠٢) : مَا ورد فِي تَفْسِير الْآيَة الْآتِيَة. وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٧٦) .
[٤] هُوَ: مَالك رضى الله عَنهُ. انْظُر شرح الْمُوَطَّأ (ج ٤ ص ١٠٣- ١٠٤) .
[٥] لفظ الْمُوَطَّإِ هُوَ: «من آخر كِتَابَته» وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى. وَقد روى عَن على (مَرْفُوعا وموقوفا) : أَنه يتْرك للْمكَاتب الرّبع.
[٦] يحسن أَن تراجع بتأمل كَلَام صَاحب الْجَوْهَر النقي (ص ٣٢٩) : فَهُوَ- على مَا فِيهِ- مُفِيد فى الْمقَام كُله.
[٧] زِيَادَة جَيِّدَة عَن الْأُم ونجوز أَنَّهَا سَقَطت من النَّاسِخ. وراجع مَا ذكر فى الْأُم بعد ذَلِك.
[٨] زِيَادَة جَيِّدَة عَن الْأُم ونجوز أَنَّهَا سَقَطت من النَّاسِخ. وراجع مَا ذكر فى الْأُم بعد ذَلِك.