احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٦١
فِيهَا فَتَعَالَوْا: نَقْتَرِعُ. فَاقْتَرَعُوا: فَوَقَعَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى يُونُسَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) :
فَأَخْرَجُوهُ مِنْهَا، وَأَقَامُوا فِيهَا.»
«وَهَذَا: مِثْلُ مَعْنَى الْقُرْعَةِ فِي الَّذِينَ اقْتَرَعُوا عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَمَ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) لِأَنَّ حَالَةَ [١] الرُّكْبَانِ كَانَتْ مُسْتَوِيَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا [٢] حُكْمٌ: يُلْزِمُ [٣] أَحَدَهُمْ فِي مَالِهِ، شَيْئًا: لَمْ يَلْزَمْهُ قَبْلَ الْقُرْعَةِ وَيُزِيلُ عَنْ أَحَدٍ [٤] شَيْئًا: كَانَ يَلْزَمُهُ-: فَهُوَ يَثْبُتُ عَلَى بَعْضِ الْحَقِّ [٥] ، وَيُبَيِّنُ فِي بعض: أَنه بريىء مِنْهُ. كَمَا كَانَ فِي الَّذِينَ اقْتَرَعُوا عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَمَ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) : غُرْمٌ، وَسُقُوطُ غُرْمٍ» «قَالَ: وَقُرْعَةُ [٦] النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - فِي كُلِّ مَوْضِعٍ أَقْرَعَ فِيهِ-: [فِي [٧] ] مِثْلِ مَعْنَى الَّذِينَ اقْتَرَعُوا عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَمَ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) ، سَوَاءً: لَا يُخَالِفُهُ [٨] .»
«وَذَلِكَ: أَنَّهُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) أَقْرَعَ بَيْنَ مَمَالِيكَ: أُعْتِقُوا مَعًا فَجَعَلَ الْعِتْقَ: تَامًّا لِثُلُثِهِمْ وَأَسْقَطَ عَنْ ثُلُثَيْهِمْ: بِالْقُرْعَةِ. وَذَلِكَ: أَنَّ الْمُعْتِقَ
[١] فى الْأُم: «حَال» . [.....]
[٢] أَي: فى قرعَة يُونُس.
[٣] فى الأَصْل زِيَادَة: «من» وهى من عَبث النَّاسِخ.
[٤] فى الْأُم: «آخر» وَهُوَ أحسن.
[٥] فى الْأُم: «حَقًا» .
[٦] هَذَا إِلَى قَوْله: لَا يُخَالِفهُ ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى.
[٧] زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى
[٨] فى السّنَن الْكُبْرَى: بِالتَّاءِ وَهُوَ أحسن.