احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٦٠
«قَالَ: وَلَا يَعْدُو الَّذِينَ اقْتَرَعُوا عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَمَ (عَلَيْهَا [١] [السَّلَامُ] ) :
أَنْ [٢] يَكُونُوا تَشَاحُّوا عَلَى كَفَالَتِهَا- فَهُوَ [٣] : أَشْبَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ- أَوْ:
يَكُونُوا تَدَافَعُوا كَفَالَتَهَا فَاقْتَرَعُوا: أَيُّهُمْ تَلْزَمُهُ [٤] ؟. فَإِذَا رَضِيَ مَنْ شَحَّ [٥] عَلَى كَفَالَتِهَا، أَنْ يَمُونَهَا-: لَمْ يُكَلِّفْ غَيْرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ: مِنْ مُؤْنَتِهَا شَيْئًا. بِرِضَاهُ [٦] : بِالتَّطَوُّعِ بِإِخْرَاجِ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ.»
«قَالَ: وَأَيُّ الْمَعْنَيَيْنِ كَانَ: فَالْقُرْعَةُ تُلْزِمُ أَحَدَهُمْ مَا يَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ تُخَلِّصُ [٧] لَهُ مَا تَرْغَبُ [٨] فِيهِ نَفْسُهُ وَتَقْطَعُ [٩] ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِ: مِمَّنْ هُوَ فِي مِثْلِ حَالِهِ.»
«وَهَكَذَا [مَعْنَى [١٠] ] قُرْعَةِ يُونُسَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) : لَمَّا وَقَفَتْ بِهِمْ السَّفِينَةُ، فَقَالُوا: مَا يَمْنَعُهَا أَنْ تَجْرِيَ إلَّا: عِلَّةٌ بِهَا وَمَا عِلَّتُهَا إلَّا: ذُو ذَنْبٍ
[١] هَذِه الْجُمْلَة لَيست بِالْأُمِّ وَالزِّيَادَة سَقَطت من النَّاسِخ.
[٢] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «بِأَن» وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
[٣] فى الْأُم: بِالْوَاو وَهُوَ أحسن.
[٤] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: بِالْيَاءِ وَلَعَلَّه مصحف.
[٥] أَي: قبل الْقرعَة.
[٦] كَذَا بِالْأُمِّ. وَهُوَ تَعْلِيل لقَوْله: لم يُكَلف. وفى الأَصْل: «يرضاه» وَهُوَ تَصْحِيف.
[٧] فى الأَصْل: «أَو يخلص» وَهُوَ تَصْحِيف. وفى الْأُم: «وتخلص» .
وَمَا ذَكرْنَاهُ أظهر وَالْكَلَام هُنَا جَار على كلا الْمَعْنيين.
[٨] عبارَة الْأُم: «يرغب فِيهِ لنَفسِهِ» وهى أحسن.
[٩] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وَيقطع» وَهُوَ تَصْحِيف.
[١٠] زِيَادَة عَن الْأُم: ملائمة لما بعد.