احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٥٩
[لَهُ [١] ] بِمَا فِيهِ مُصْلِحَتُهَا-: لِلْعِلْمِ: بِأَخْلَاقِهَا، وَمَا تَقْبَلُ [٢] ، وَمَا تَرُدُّ [٣] وَ [مَا [٤] ] يَحْسُنُ [بِهِ [٥] ] اغْتِذَاؤُهَا.- وَكُلُّ [٦] مَنْ اعْتَنَفَ [٧] كَفَالَتَهَا، كَفَلَهَا: غَيْرَ خَابِرٍ بِمَا يُصْلِحُهَا وَلَعَلَّهُ لَا يَقَعُ عَلَى صَلَاحِهَا: حَتَّى تَصِيرَ إلَى غَيْرِهِ فَيَعْتَنِفُ: مِنْ كَفَالَتِهَا [مَا اعْتَنَفَ [٨] ] غَيْرُهُ.»
«وَلَهُ وَجْهٌ آخَرُ: يَصِحُّ وَذَلِكَ: أَنَّ وِلَايَةَ وَاحِدٍ [٩] إذَا كَانَتْ [١٠] صَبِيَّةً: غَيْرَ مُمْتَنِعَةٍ مِمَّا يَمْتَنِعُ مِنْهُ مَنْ عَقَلَ-: يَسْتُرُ [١١] مَا يَنْبَغِي سِتْرُهُ.-:
كَانَ أَكْرَمَ لَهَا، وَأَسْتَرَ عَلَيْهَا: أَنْ يَكْفُلَهَا وَاحِدٌ، دُونَ الْجَمَاعَةِ.»
«وَيَجُوزُ: أَنْ تَكُونَ عِنْدَ كَافِلٍ، وَيَغْرَمُ مَنْ بَقِيَ مُؤْنَتَهَا: بِالْحِصَصِ.
كَمَا تَكُونُ الصَّبِيَّةُ عِنْد خَالَتهَا، و [١٢] عِنْدَ أُمِّهَا: وَمُؤْنَتُهَا: عَلَى مَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهَا.»
[١] زِيَادَة حَسَنَة: لَيست بِالْأَصْلِ وَلَا بِالْأُمِّ.
[٢] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: بِالْيَاءِ وَهُوَ تَصْحِيف.
[٣] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: بِالْيَاءِ وَهُوَ تَصْحِيف.
[٤] الزِّيَادَة عَن الْأُم.
[٥] الزِّيَادَة عَن الْأُم.
[٦] هَذَا مَعْطُوف على قَوْله: الكافل. وفى الْأُم: «فَكل» . وَهُوَ من تَمام التَّعْلِيل:
فَلَا تتوهم أَنه جَوَاب «لما» فَتَقول: إِن زِيَادَة الْفَاء الَّتِي حذفناها، زِيَادَة صَحِيحَة.
[٧] أَي: ابْتَدَأَ أَو: ائتنف (على عنعنة بعض بنى تَمِيم) . انْظُر شرح الْقَامُوس.
[٨] هَذَا: من إِضَافَة الْمصدر إِلَى فَاعله.
[٩] أَي: الْمولى عَلَيْهِ المكفولة. [.....]
[١٠] الزِّيَادَة عَن الْأُم.
[١١] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «لستر» ، وَهُوَ تَصْحِيف، وَالظَّاهِر: أَن ذَلِك صفة لقَوْله: من عقل لَا لقَوْله: وَاحِد.
[١٢] الْوَاو بِمَعْنى: «أَو» . وَلَو عبر بِهِ لَكَانَ أظهر.