احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٥٧
«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْقُرْعَةِ، وَالْعِتْقِ، وَالْوَلَاءِ، وَالْكِتَابَةِ»
وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً) : عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْأَصَمِّ، عَنْ الرَّبِيعِ، عَنْ الشَّافِعِيِّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) ، قَالَ [١] : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:
(وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ: أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ؟ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ: ٣- ٤٤) وَقَالَ تَعَالَى: (وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَساهَمَ: فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ: ٣٧- ١٣٩- ١٤١)
.»
«فَأَصْلُ الْقُرْعَةِ- فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ-: فِي قِصَّةِ الْمُقْتَرِعِينَ [٢] [عَلَى مَرْيَمَ] ، وَالْمُقَارِعِينَ [٣] يُونُسَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) : مُجْتَمِعَةٌ.»
»
[١] كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٣٣٦- ٣٣٧) . وَقد ذكر بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٢٨٦- ٢٨٧) . وَتعرض لهَذَا بِاخْتِصَار: فى الْأُم (ج ٥ ص ٩٩) .
[٢] فى الأَصْل: «المقرعين» . وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح وَالزِّيَادَة من الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
[٣] كَذَا بالسنن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «وللقارعين» وَهُوَ محرف عَنهُ. وفى الْأُم «والمقارعى» على الْحَذف: بِالْإِضَافَة اللفظية.
(٤) رَاجع مَا روى فى ذَلِك: عَن ابْن عَبَّاس وَقَتَادَة، وَالْحسن، وَعِكْرِمَة، وَمُجاهد، وَالضَّحَّاك، وَغَيرهم- فى السّنَن الْكُبْرَى، وَتَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج ٣ ص ١٦٣ و١٨٣- ١٨٥ وَج ٢٣ ص ٦٣) . ثمَّ رَاجع الْخلاف فى مَشْرُوعِيَّة الْقرعَة: فى تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج ٤ ص ٨٦ ٨٧) ، وَالْفَتْح (ج ٥ ص ١٨٥- ١٨٦) ، وَطرح التثريب (ج ٨ ص ٤٨- ٤٩) فَهُوَ مُفِيد فِيمَا سيأتى: من الْقسم للنِّسَاء فى السّفر. وَانْظُر الطَّبَقَات (ج ٢ ص ٢٠٩) .