احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٥١
فَإِنْ اُطُّلِعَ (عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إثْمًا) يَعْنِي: الدَّارِيَيْنِ [أَيْ [١] ] : كَتَمَا حَقًّا (فَآخَرَانِ) : مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ (يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا-: مِنْ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ الْأَوْلَيَانِ [٢] .-: فَيُقْسِمَانِ بِاَللَّهِ) [٣] : فَيَحْلِفَانِ بِاَللَّهِ: إنَّ مَالَ صَاحِبِنَا [٤] كَانَ كَذَا وَكَذَا وَإِنَّ الَّذِي نَطْلُبُ-: قِبَلَ الدَّارِيَيْنِ.-
لَحَقٌّ (وَمَا اعْتَدَيْنا: إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ: ٥- ١٠٧) . فَهَذَا [٥] : قَوْلُ الشَّاهِدَيْنِ أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ [٦] : (ذلِكَ أَدْنى: أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها: ٥- ١٠٨) يَعْنِي: الدَّارِيَيْنِ وَالنَّاسَ [أَنْ يَعُودُوا لِمِثْلِ ذَلِكَ [٧] ] .»
« [قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي: مَنْ كَانَ فِي مِثْلِ حَالِ الدَّارِيَيْنِ [٨] ] : مِنْ
[١] زِيَادَة جَيِّدَة عَن الْأُم، وَعبارَة الطَّبَرِيّ: «أَن» ، وَالْمعْنَى وَاحِد. وَعبارَة الْبَيْهَقِيّ: «يَقُول: إِن كَانَا كتما» إِلَخ.
[٢] رَاجع الْكَلَام: عَن معنى هَذَا وَإِعْرَابه، ووجوه الْقرَاءَات فِيهِ فى القرطين (ج ١ ص ١٤٩) ، والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ١٣٥) وَتَفْسِير الطَّبَرِيّ (ص ٧٣- ٧٩) ، وَالْفَخْر (ص ٤٦٣) ، والقرطبي (ص ٣٥٨- ٣٥٩) وَالْفَتْح (ج ٥ ص ٢٦٦) ، والتاج. وَالْمقَام لَا يسمح لنا بِأَكْثَرَ من الإحالة على أجل المصادر.
[٣] فى رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ، زِيَادَة: «يَقُول» . وَقَوله: فيحلفان بِاللَّه لَيْسَ فى الطَّبَرِيّ
[٤] كَذَا بِغَيْر الأَصْل وَهُوَ الظَّاهِر الملائم لما بعد. وفى الأَصْل: «صَاحبهمَا» وَلَعَلَّه محرف.
[٥] عبارَة الْأُم والطبري: بِدُونِ الْفَاء.
[٦] فى رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ، زِيَادَة: «حِين اطلع على خِيَانَة الداريين يَقُول الله تَعَالَى» . [.....]
[٧] زِيَادَة عَن الْأُم، نقطع: بِأَنَّهَا سَقَطت من النَّاسِخ وَقد ذكر الْجُزْء الأول مِنْهَا فى رِوَايَة الطَّبَرِيّ وَالْبَيْهَقِيّ.
[٨] زِيَادَة عَن الْأُم، نقطع: بِأَنَّهَا سَقَطت من النَّاسِخ وَقد ذكر الْجُزْء الأول مِنْهَا فى رِوَايَة الطَّبَرِيّ وَالْبَيْهَقِيّ.