احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٣٦
يَقْبَلُ [١] اللَّهُ تَوْبَتَهُ: وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ.؟! [٢] .» .
(أَنْبَأَنِي) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (إجَازَةً) : أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ: أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ [٣] (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ: إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ، كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا: ١٧- ٣٦) وَقَالَ تَعَالَى: (إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ: وَهُمْ يَعْلَمُونَ: ٤٣- ٨٦) وَحُكِيَ [٤] : أَنَّ إخْوَةَ يُوسُفَ (عَلَيْهِمْ السَّلَامُ) وَصَفُوا: أَنَّ شَهَادَتَهُمْ كَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ فَحُكِيَ: أَنَّ كَبِيرَهُمْ قَالَ: (ارْجِعُوا إِلى أَبِيكُمْ، فَقُولُوا: يَا أَبانا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَما شَهِدْنا إِلَّا: بِما عَلِمْنا وَما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ: ١٢- ٨٩) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يَسَعُ شَاهِدًا [٥] ، أَنْ يَشْهَدَ إلَّا: بِمَا عَلِمَ [٦] .
[١] كَذَا بِالْأَصْلِ وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص ١٥٣) ، والمختصر. وفى الْأُم: «أيقبل» ؟.
وَالزِّيَادَة مقدرَة فِيمَا ذكرنَا.
[٢] ثمَّ رد على من خَالف فى الْمَسْأَلَة-: كالعراقيين.- بِمَا هُوَ الْغَايَة فى الْجَوْدَة وَالْقُوَّة. فراجع كَلَامه (ص ٤١- ٤٢ و٨١- ٨٢) وَالسّنَن الْكُبْرَى والجوهر النقي (ص ١٥٢- ١٥٥) . ثمَّ رَاجع حَقِيقَة مَذْهَب الشّعبِيّ، وَالْخلاف مفصلا: فى الْفَتْح (ج ٥ ص ١٦٠- ١٦٣) . وَانْظُر الْأُم (ج ٦ ص ٢١٤) .
[٣] كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٨٢) . وَقد ذكر مُتَفَرقًا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ١٥٦- ١٥٧) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٤٩) .
[٤] هَذَا إِلَى قَوْله: بِمَا علم لَيْسَ بالمختصر. وَعبارَة السّنَن الْكُبْرَى- وهى مقتبسة-:
«وَقَالَ فِي قصَّة إخْوَة يُوسُف ... : (وَما شَهِدْنا) » إِلَخ. [.....]
[٥] كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «شَاهد» وَهُوَ خطأ وتحريف.
[٦] رَاجع حديثى أنس وأبى بكرَة فى شَهَادَة الزُّور فى شرح مُسلم للنووى (ج ٢ ص ٨١- ٨٢ و٨٧- ٨٨) ، وَالْفَتْح (ج ٥ ص ١٦٥- ١٦٦) . وراجع أثر ابْن عمر الْمُتَعَلّق بالْمقَام: فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٥٦) .