احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٣٢
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ [١] : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ: (إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى: فَاكْتُبُوهُ) الْآيَةَ وَاَلَّتِي بَعْدَهَا: (٢- ٢٨٢- ٢٨٣) وَقَالَ فِي سِيَاقِهَا: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ: مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ: فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ [٢] -: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ.-: أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما، فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى) [٣] .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَذَكَرَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) شُهُودَ الزِّنَا وَذَكَرَ شُهُودَ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ [٤] وَذَكَرَ شُهُودَ الْوَصِيَّةِ» - يَعْنِي [٥] : [فِي] قَوْله تَعَالَى: (اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ: ٥- ١٠٦) .- «: فَلَمْ يَذْكُرْ مَعَهُمْ امْرَأَةً.»
«فَوَجَدْنَا شُهُود الزّنا: يشْهدُونَ عَلَى حَدٍّ، لَا: مَالٍ وَشُهُودَ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ: يَشْهَدُونَ عَلَى تَحْرِيمٍ بَعْدَ تَحْلِيلٍ، وَتَثْبِيتِ تَحْلِيلٍ لَا مَالَ: فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا.»
[١] كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٧٧) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٤٧) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ١٤٨) .
[٢] رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٤٨ و١٥١) ، وَشرح مُسلم للنووى (ج ٢ ص ٦٥- ٦٨) : حَدِيث ابْن عمر وَغَيره، الْخَاص: بِنُقْصَان عقل النِّسَاء ودينهن، وَسَببه. وَانْظُر الْفَتْح (ج ٥ ص ١٦٨) .
[٣] فى الْأُم زِيَادَة: «الْآيَة» .
[٤] يحسن: أَن تراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٣٧٣) ، أثرى ابْن عمر وَعمْرَان بن الْحصين.
[٥] فى الأَصْل: «بِمَعْنى» والتصحيف وَالنَّقْص من النَّاسِخ. وَهَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.