احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٣٠
قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ [١] : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ-: مِنْ نِسائِكُمْ.-: فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ»
: ٤- ١٥) .»
«فَسَمَّى اللَّهُ فِي الشَّهَادَةِ: فى الْفَاحِشَة- والفاحشة هَاهُنَا (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) :
الزِّنَا [٣] .-: أَرْبَعَةَ شُهُودٍ. فَلَا [٤] تَتِمُّ الشَّهَادَةُ: فِي الزِّنَا إلَّا: بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، لَا امْرَأَةَ فِيهِمْ: لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ الشُّهَدَاءِ [٥] : الرِّجَالُ خَاصَّةً دُونَ النِّسَاءِ [٦] .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي الْحُجَّةِ عَلَى هَذَا [٧] .
قَالَ الشَّافِعِيُّ [٨] : «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ: ٦٥- ٢) .»
[١] كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٧٥) .
(٢) فى الْأُم زِيَادَة: «فَإِن شهدُوا، الْآيَة» .
[٣] فى الْأُم زِيَادَة: «وفى الزِّنَا» ، أَي: وفى الْقَذْف بِهِ، كَمَا فى آيَة النُّور:[٤] الْآتِيَة قَرِيبا.
[٤] فى الْأُم: «وَلَا» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
[٥] كَذَا فى الْأُم. وفى الأَصْل «الشهد» ، وَهُوَ تَحْرِيف.
[٦] قَالَ فى شرح مُسلم (ج ١١ ص ١٩٢) : «وَأَجْمعُوا: على أَن الْبَيِّنَة أَرْبَعَة شُهَدَاء ذُكُور عدُول. هَذَا إِذا شهدُوا على نفس الزِّنَا. وَلَا يقبل دون الْأَرْبَعَة: وَإِن اخْتلفُوا فى صفاتهم،» .
[٧] حَيْثُ اسْتدلَّ: بآيتى النُّور: (٤ و١٣) ، وَحَدِيث أَبى هُرَيْرَة، وأثرى على وَعمر، وَالْإِجْمَاع. فراجع كَلَامه، وراجع الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٤٦) ، وَاخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٣٤٩) وَشرح مُسلم (ج ١٠ ص ١٣١) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٢٣٠ و٢٣٤ وَج ١٠ ص ١٤٧- ١٤٨) .
[٨] كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٧٦) وَانْظُر الْمُخْتَصر.