احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٢٩
بِغَيْرِهِ أَوْ يَكُونُ مَأْمُورًا بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ-: عَلَى الدَّلَالَةِ.-: وَقَدْ يَبْرَأُ بِغَيْرِ شَهَادَةٍ: إذَا صَدَّقَهُ الْيَتِيمُ. وَالْآيَةُ مُحْتَمِلَةٌ الْمَعْنَيَيْنِ مَعًا [١] .»
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيّ عَنْهُ: فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ [٢] .-: بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي الْوَكِيلِ: إذَا ادَّعَى دَفْعَ الْمَالِ إلَى مَنْ أَمْرِهِ الْمُوَكِّلُ: بِالدَّفْعِ إلَيْهِ لَمْ يَقْبَلْ [مِنْهُ [٣] ] إلَّا بِبَيِّنَةٍ: «فَإِنَّ [٤] الَّذِي زَعَمَ:
أَنَّهُ دَفَعَهُ إلَيْهِ لَيْسَ هُوَ: الَّذِي ائْتَمَنَهُ عَلَى الْمَالِ كَمَا أَنَّ الْيَتَامَى لَيْسُوا:
الَّذِينَ ائْتَمَنُوهُ عَلَى الْمَالِ. فَأَمَرَ [٥] بِالْإِشْهَادِ.»
«وَبِهَذَا: فَرَّقَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ لِمَنْ ائْتَمَنَهُ: قَدْ دَفَعْتُهُ إلَيْكَ فَيَقْبَلُ [٦] :
لِأَنَّهُ ائْتَمَنَهُ.» .
وَذَكَرَ (أَيْضًا) فِي كِتَابِ الْوَدِيعَةِ [٧] - فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ-: بِمَعْنَاهُ.
وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (إجَازَةً) : أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: أَنَا الرَّبِيعُ،
[١] رَاجع مَا ذكره بعد ذَلِك: فى تَسْمِيَة الشُّهُود، وَحكم الشَّهَادَات. لفائدته.
[٢] من الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ٦- ٧) .
[٣] زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْمُخْتَصر.
[٤] فى الْمُخْتَصر: «وَبِأَن» ، وَكِلَاهُمَا صَحِيح: وَإِن كَانَ مَا فى الأَصْل أحسن.
[٥] عبارَة الْمُخْتَصر: «وَقَالَ الله..: (فَإِذا دَفَعْتُمْ ... ) ، وَبِهَذَا فرق بَين قَوْله» إِلَخ «وَبَين قَوْله لمن لم يأتمنه عَلَيْهِ: قد دَفعته إِلَيْك، فَلَا يقبل: لِأَنَّهُ لَيْسَ الَّذِي ائتمنه.» . [.....]
[٦] فى الْمُخْتَصر: «يقبل» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
[٧] من الْأُم (ج ٤ ص ٦١) . وَقد تقدم ذكره (ج ١ ص ١٥١- ١٥٢) .