احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٢٧
(كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ، وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً: فَرِهانٌ [١] مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً: فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، أَمانَتَهُ: ٢- ٢٨٣) فَلَمَّا أَمَرَ-:
إذَا لَمْ يَجِدُوا [٢] كَاتِبًا.-: بِالرَّهْنِ ثُمَّ أَبَاحَ: تَرْكَ الرَّهْنِ وَقَالَ:
( [فَإِنْ [٣] ] أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً: فَلْيُؤَدِّ الَّذِي) -: فَدَلَّ [٤] :
عَلَى [أَنَّ [٥] ] الْأَمْرَ الْأَوَّلَ: دَلَالَةٌ عَلَى الْحَظِّ لَا: فَرْضٌ [٦] مِنْهُ، يَعْصِي مَنْ تَرَكَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ [٧] .» .
ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَيْهِ: بِالْخَبَرِ [٨] وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ.
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ [٩] : «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَابْتَلُوا الْيَتامى، حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً: فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ)
[١] فى الْأُم: (فرهن) .
[٢] كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل. «يجد» ، وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
[٣] الزِّيَادَة عَن الْأُم.
[٤] فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «دلّ» وَهُوَ أحسن.
[٥] زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
[٦] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل وَالسّنَن الْكُبْرَى: «فرضا» وَهُوَ تَحْرِيف.
[٧] وَقد تعرض لهَذَا الْمَعْنى (أَيْضا) : فى أول السّلم (ص ٧٨- ٧٩) : بتوسع وتوضيح، فَرَاجعه، وَانْظُر المناقب للفخر (ص ٧٣) . [.....]
[٨] أَي: خبر خُزَيْمَة الْمَشْهُور، وَقد ذكر مَحل الشَّاهِد مِنْهُ، وَبَينه، حَيْثُ قَالَ:
«وَقد حفظ عَن النَّبِي: أَنه بَايع أَعْرَابِيًا فى فرس. فَجحد الأعرابى: بِأَمْر بعض الْمُنَافِقين وَلم يكن بَينهمَا بَيِّنَة، فَلَو كَانَ حتما: لم يُبَايع رَسُول الله بِلَا بَيِّنَة.» . وراجع مَا قَالَه بعد ذَلِك ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ١٤٥- ١٤٦) .
[٩] كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٧٤) .