احكام القران للشافعي جمع البيهقي - البيهقي، أبو بكر - الصفحة ١٢٥
نَسِيَ، أَوْ وَهِمَ-: فَجَحَدَ.-: مُنِعَ مِنْ الْمَأْثَمِ عَلَى ذَلِكَ: بِالْبَيِّنَةِ وَكَذَلِكَ:
وَرَثَتُهُمَا بَعْدَهُمَا.؟!.»
«أَوْ لَا تَرَى: أَنَّهُمَا، أَوْ أَحَدَهُمَا [١] : لَوْ وَكَّلَ وَكِيلًا: [أَنْ [٢] ] يَبِيعَ فَبَاعَ هُوَ [٣] رَجُلًا، وَبَاعَ وَكِيلُهُ آخَرَ-: وَلَمْ يُعْرَفْ: أَيُّ الْبَيْعَيْنِ أَوَّلُ [٤] ؟ -: لَمْ يُعْطَ الْأَوَّلُ: مِنْ الْمُشْتَرِيَيْنِ [٥] بِقَوْلِ الْبَائِعِ. وَلَوْ كَانَتْ بَيِّنَةٌ، فَأَثْبَتَتْ [٦] : أَيُّهُمَا أَوَّلُ؟ -: أُعْطِيَ الْأَوَّلُ.؟!.»
«فَالشَّهَادَةُ: سَبَبُ قَطْعِ الْمَظَالِمِ، وَتَثْبِيتِ [٧] الْحُقُوقِ. وَكُلُّ أَمْرِ اللَّهِ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) ، ثُمَّ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : الْخَيْرُ [٨] الَّذِي لَا يُعْتَاضُ مِنْهُ مَنْ تَرَكَهُ [٩] .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ [١٠] : وَاَلَّذِي [١١] يُشْبِهُ- وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَإِيَّاهُ أَسْأَلُ
[١] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أَو إِحْدَاهمَا» وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
[٢] زِيَادَة حَسَنَة عَن الْأُم.
[٣] فى الْأُم: «هَذَا» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
[٤] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أَوله» وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
[٥] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الْمُشْتَرى» وَالظَّاهِر: أَنه محرف عَمَّا ذكرنَا فَتَأمل
[٦] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فَأثْبت» وَلَعَلَّ النَّقْص من النَّاسِخ.
[٧] فى الْأُم: «وَتثبت» وَعبارَة الأَصْل أحسن.
[٨] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الحير» ، وَهُوَ تَصْحِيف.
[٩] كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «بركَة» ، وَهُوَ تَصْحِيف.
[١٠] فى بَيَان: أَي المعينين: من الْوُجُوب وَالنَّدْب أولى بِالْآيَةِ؟. وَقد ذكر مَا سيأتى إِلَى آخر الْكَلَام- بِاخْتِصَار وَتصرف-: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ١٤٥) .
[١١] فى السّنَن الْكُبْرَى: بِدُونِ الْوَاو. وَعبارَة الْأُم: «فَإِن الَّذِي» وهى وَاقعَة فى جَوَاب سُؤال، كَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ.