دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٨ - شرائط الشاهد
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا الصبى غير المميّز ، فلايمكن تحقق الشهادة منه ، وأمّا المميّز فقد يدّعي وجود بعض المطلقات الدالة على حجّية شهادته أيضاً ، كقوله تعالي : ( فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ) [١] ( واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم ) [٢].
إلاّ أنّه على تقدير تمامية الإطلاق المذكور ـ وعدم المناقشة بكون الخطابات المذكورة فى مقام بيان الحث على الشهادة وطلبها لا أكثر ـ لابدَّ من تقييده بصحيحة محمد بن حمران : « سألت أبا عبداللّه ٧عن شهادة الصبى فقال : لا ، إلاّ فى القتل يؤخذ بأول كلامه ولايؤخذ بالثاني » [٣] وغيرها.
وممّا يؤكد عدم حجية شهادة غير البالغ قوله تعالي : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لميكونا رجلين فرجل وامرأتان ) [٤] ، فإنّ اعتبار بلوغ الشاهد فى باب الدين يدل على اعتباره فى غيره إمّا بالأولوية أو بتنقيح المناط والغاء الخصوصية.
٢ ـ وأمّا أنه يؤخذ بأول كلام الصبى ، فللصحيحة المتقدّمة.
٣ ـ وأمّا الجرح ، فقد قيل بقبول شهادة الصبى فيه أيضاً بالأولوية ، وفى المقابل يمكن أن يقال باختصاص القبول بمورد القتل لاحتمال وجود خصوصية له فى نظر الشارع ، وهى التحفظ على الدماء. بل إنّ لازم القول بالأولوية التعدّى إلى جميع الموارد الاُخري ، لأنها أدون من القتل.
[١] النساء : ٦. [٢] النساء : ١٥. [٣] وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٥٢ ، باب ٢٢ من أبواب الشهادات ، حديث ٢. [٤] البقرة : ٢٨٢.