دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٤٠ - القصاص واقسامه
القصاص فى القتلى الحرّ بالحرِّ والعبد بالعبد والاُنثى بالاُنثي ) [١] ، ( ولاتقتلوا النفس التى حرّم اللّه إلاّ بالحقّ ) [٢] ، ( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلايسرف فى القتل إنّه كان منصوراً ) [٣] ، ( وكتبنا عليهم فيها أنّ النفس بالنفس ... ). [٤]
ويدلّ على ذلك بالعموم قوله تعالي : ( ولمن انتصر بعد ظلمه فاُولئك ما عليهم من سبيل ) [٥] ، ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) [٦] ، ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) [٧] ، ( والحرمات قصاص ). [٨]
ثم إنّ الآيات الكريمة المذكورة كما دلّت على شرعية القصاص دلّت أيضاً علي حرمة قتل المؤمن ظلماً ، بل إنّ ذلك من ضروريات الاسلام ، والنصوص الدالة علي ذلك كثيرة. [٩]
وكما يحرم قتل الغير يحرم أيضاً قتل الانسان نفسه ، وذلك ممّا لاينبغى التأمل فيه. وقد يستفاد ذلك من قوله تعالي : ( ولاتقتلوا أنفسكم إنّ اللّه كان بكم رحيماً ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً ). [١٠]وقد روى أبو ولاد الحناط في
[١] البقرة : ١٧٨. [٢] الأنعام : ١٥١. [٣] الإسراء : ٣٣. [٤] المائدة : ٤٥. [٥] الإسراء : ٣٣. [٦] المائدة : ٤٥. [٧] النحل : ١٢٦. [٨] البقرة : ١٩٤. [٩] راجع : الباب الاول وما بعده من ابواب القصاص فى النفس من وسائل الشيعة : ١٩ / ٢. [١٠] النساء : ٢٩.