دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٣١ - السابع السرقة
كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه ، يعنى الحمامات والخانات والارحية [١] » [٢] ، وهكذا موثقته الاُخري : « لايقطع إلاّ من نقب بيتاً أو كسر قفلاً ». [٣]
٤ ـ وأما ثبوت السرقة بشهادة عدلين ، فهو لإطلاق دليل حجية البيّنة.
وأما اعتبار الاقرار مرّتين ، فلرواية جميل عن أبيعبداللّه ٧ : « لايقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ... » [٤] وغيرها.
ودلالة الرواية وإن كانت واضحة إلاّ أنّ فى سندها على بن السندى الذى قد يتأمل فى وثاقته باعتبار عدم النص عليها فى كتب الرجال ، وهكذا بقية الروايات ، فإنّ سندها ضعيف كما يتّضح من خلال المراجعة. ومع التنزل فهى معارضة بصحيحة الفضيل عن أبيعبدالله ٧ : « إن أقرَّ الرجل الحر على نفسه مرّة واحدة عند الإمام قطع ». [٥] وبعد التعارض يعود التمسك بقاعدة « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » لإثبات حجية الاقرار مرة واحدة بلا مانع.
ثم ان هذا كله بالنسبة الى الحدِّ. اما الغرم فلا خلاف فى لزومه بالاقرار مرة واحدة ، لإطلاق قاعدة الإقرار وعدم المقيد لها من هذه الناحية.
[١] الارحية جمع رحي. [٢] وسائل الشيعة : ١٨ / ٥٠٩ ، باب ١٨ من ابواب حد السرقة ، حديث ٢. [٣] وسائل الشيعة : ١٨ / ٥٠٩ ، باب ١٨ من ابواب حد السرقة ، حديث ٣. [٤] وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٨٨ ، باب ٣ من ابواب حد السرقة ، حديث ٦. [٥] وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٨٨ ، باب ٣ من ابواب حد السرقة ، حديث ٣.