دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٤١ - السمك والجراد
٣ ـ وأمّا أنّ السمك الذى يكون خارج الماء ـ إما لأنه وثب اليه أو نضب عنه الماء ـ لايحلّ إلاّ بأخذه حياً ولايكفى مجرد موته خارج الماء ، فباعتبار أنّ التذكية تدور مدار عنوان الأخذ فلابدَّ من تحققه.
هذا ، مضافاً الى صحيحة على بن جعفر عن أخيه ٧ : « سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجُدّ[١] من النهر فماتت ، هل يصلح اكلها؟ قال : ان اخذتها قبل ان تموت ثم ماتت فكلها وان ماتت قبل ان تأخذها فلاتأكلها ». [٢]
وأمّا مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبيجعفر ٧ : « لاتأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه » [٣] فلابدَّ من تقييده بما إذا لميأخذ حياً.
هذا ولكن ورد فى بعض الروايات حل السمك بخروجه من الماء واضطرابه وإن لميؤخذ ، كما فى صحيحة زرارة : « قلت له : سمكة ارتفعت فوقعت على الجدد فاضطربت حتى ماتت ، آكلها؟ فقال : نعم » [٤] وغيرها.
والاضمار لايضرها بعد كون المضمر من أجلاّء الأصحاب الذين لاتليق بهم الرواية عن غير الامام ٧.
إلاّ أنّ مثل الصحيحة المذكورة ، إن ثبت هجران الأصحاب لمضمونها كان ساقطاً عن الحجّية وإلاّ فالحكم بعدم الاكتفاء بمثل ذلك لابدَّ وأن يكون مبنياً علي الاحتياط تحفظاً من مخالفة المشهور.
٤ ـ وأمّا تحقق التذكية بنصب الشبكة أو الحظيرة وموت السمك فيها بعد نضوب
[١] الجُدّ بالضم والتشديد : شاطئ النهر. [٢] وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٦٦ ، باب ٣٤ من ابواب الذبائح ، حديث ١. [٣] وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٦٧ ، باب ٣٤ من ابواب الذبائح ، حديث ٣. [٤] وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٦٧ ، باب ٣٤ من ابواب الذبائح ، حديث ٥.