دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٠٠ - حيوان البحر
الثانية : حرمة ما عدا ذلك.
أما بالنسبة الى الدعوى الاُولى فيدلّ عليها أمران :
أ ـ التمسك بأصل الحل ـ الذى هو الأصل الأولى فى الاشياء ـ المستند الى مثل قوله تعالي : ( قل لا أجد فيما اُوحى اليّ محرماً على طاعم يطعمه إلاّ أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير ... ) [١] ، وقوله ٦ : « رفع عن اُمتى ... ما لايعلمون » [٢] ، وغير ذلك.
ب ـ الروايات الخاصة ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبيجعفر ٧ : « قلت له : رحمك اللّه إنّا نُؤتى بسمك ليس له قشر ، فقال : كل ما له قشر من السمك ، وما ليس له قشر فلا تأكله » [٣] وغيرها.
هذا بالنسبة الى السمك.
وأمّا الطيور فيأتى التحدث عنها تحت عنوان الطيور إن شاء اللّه تعالي.
وأمّا بالنسبة الى الدعوى الثانية ، فهى متسالم عليها بين الأصحاب وإن نسب صاحب الجواهر الى بعض متأخرى المتأخرين الوسوسة فى ذلك بل الميل الي الحلّ فى الجملة. وربما ينسب ذلك الى الشيخ الصدوق أيضاً ، ولكنه لميثبت. [٤]
وعلى أى حال يمكن التمسك لذلك بموثقة عمار بن موسى الساباطى عن أبي عبداللّه ٧ : « سألته عن الربيثا ، فقال : لا تأكلها ، فانا لا نعرفها فى السمك يا عمار » [٥] ،
[١] الانعام : ١٤٥. [٢] وسائل الشيعة : ١١ / ٢٩٥ ، باب ٥٦ من ابواب جهاد النفس ، حديث ١. [٣] وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٩٧ ، باب ٨ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ١. [٤] جواهر الكلام : ٣٦ / ٢٤٣. [٥] وسائل الشيعة : ١٦ / ٤٠٨ ، باب ١٢ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ٤.