دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٨١ - اسباب الضمان
بسند ينتهى الى الحسن[١] عن سمرة [٢] عن النبى ٩. [٣]
وقد يقال : ان الحديث وان كان ضعيف السند الا انه منجبر بالشهرة كما قال الشيخ النراقى « ان اشتهارها بين الاصحاب وتداولها فى كتبهم وتلقيهم لها بالقبول واستدلالهم بها فى موارد غير عديدة يجبر ضعفها ويكفى عن موؤنة البحث عن سندها ». [٤]
ولكن هذا قابل للمناقشة ، إذ المراد بالشهرة ان كان هو الشهرة الرّوائية ، فهى غير محققة لعدم وجود الرواية المذكورة فى المعاجم الحديثية ، وان كان هو الشهرة الفتوائية ، فهى انما تكون جابرة لو كانت بين القدماء ـ حيث انهم الطبقة المقاربة لعصر صدور النصوص ـ ولايكفى تحققها بين المتأخرين فقط حيث لم يستند اليها من المتقدّمين سوى الشيخ الطوسي ، وهذا لايكفى لتحقق شهرة الفتوى على طبق الرواية.
ومن هذا يتّضح الجواب لو كان مقصوده شهرة نفس القاعدة ، فيقال : هى لاتكفي اذا لم تكن بين المتقدمين.
وعليه فالمدرك لايمكن ان يكون هو الحديث المذكور بل هو المنعقدة السيرة العقلائية على أن مَنْ استولى على مال غيره فهو ضامن له ، وحيث انّ هذه السيرة لايحتمل حدوثها متأخراً بل هى معاصرة لعصر المعصوم : جزماً ولم يصدر ردع عنها فيستكشف امضاؤها.
[١] وهو الحسن البصرى المعروف بعدائه لأميرالمؤمنين ٧. [٢] وهو سمرة بن جندب صاحب القصة المعروفة فى حديث لاضرر الذى ضمن له النبى ٩ عذقاً في الجنة اذا تنازل عن عذقه فى دار الأنصارى فأبي. [٣] كاحمد بن حنبل فى مسنده : ٥ / ٨ ، ١٢ ، ١٣ ؛ والحاكم فى مستدركه : ٢ / ١٣ ؛ وابن ماجة فى سُننه : ٢ / ٨٠٢ ، حديث ٢٤٠٠ ؛ والبيهقى فى سننه : ٦ / ٩٥ ؛ وابى داود فى سننه : ٣ / ٢٩٦. [٤] عوائد الأيام : ١٠٩.