دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣١ - أحكام عامة فى باب القضاء
لفظ الجلالة ، بل بجميع أسمائه عزّوجلّ ولو مع الترجمة تمسكاً بإطلاق كلمة « اسمي » فى قول اللّه عزّوجلَّ : « وأضفهم الى اسمي ».
إن قلت : لِمَ لانتمسك لإثبات جواز الحلف بغير اللّه سبحانه بإطلاق ما دلّ علي أنّ اليمين على المدّعى عليه ، كما فى قوله ٩ : « البينة على من ادّعى واليمين علي من ادّعى عليه ». [١]
قلت : إنّ الحديث لو كان له إطلاق من الناحية المذكورة ، فهو مقيد بالصحيحة المتقدمة ، فإنّها واردة فى مقام بيان تحديد الوظيفة وقد قالت : « وأضفهم الى اسمي فحلّفهم به » ، وهذا يفهم منه أنّ الحلف بغير اسمه تعالى ليس بنافع.
٥ ـ وأمّا أنّ الدعوى على الغائب مسموعة ، فلصحيحة جميل عن جماعة من أصحابنا عنهما ٨ : « الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضي عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجّته إذا قدم. قال : ولايدفع المال إلي الذى أقام البينة إلاّ بكفلاء » [٢].
ولا يشكل بأنّ الصحيحة مرسلة حيث عُبِّر « عن جماعة من أصحابنا » بدون تشخيصهم.
فإنّه يجاب أنّ الجماعة ـ التى أقلّها ثلاثة ـ لايحتمل اجتماعها على الكذب وعدم وجود ثقة من بينهم خصوصاً وهم مشايخ لجميل بن دراج الذى هو من أعاظم الرواة.
على أنّه فى بعض الطرق الاُخرى قد صُرح هكذا : عن جميل عن محمد بن
[١] وسائل الشيعة : ١٨ / ١٧٠ ، باب ٢ من ابواب كيفية الحكم ، حديث ١. [٢] وسائل الشيعة : ١٨ / ٢١٦ ، باب ٢٦ من أبواب كيفية الحكم ، حديث ١.