دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٨ - الشروط اللازمة فى القاضى
٤ ـ وأمّا اعتبار طهارة المولد ، فلا خلاف فيه[١] إما لانصراف صحيحة أبى خديجة المتقدمة الى غير ولد الزنا ـ كما قيل ـ أو لأنّ عدم قبول شهادة ولد الزنا وإمامته فى الصلاة يفهم منه عدم قبول الشارع لقضائه بالأولوية العرفية.
ولا ينبغى أن يفهم من هذا تحميل الاسلام الوزر على الولد البريء ، فإنّ عدم منحه الوظائف إما وليد عدم تفاعل المجتمع مع ولد الزنا الذى هو أثر وضعي للجريمة التى ارتكبها الزاني ، وهو الذى يتحمل وزرها ، أو وليد بعض السلبيات الكامنة فى ولد الزنا التى تسبب الزانى اليها.
٥ ـ وأمّا اعتبار العدالة ، فهو إما لما ذكره السيد اليزدى ١ وغيره من كون الفاسق ظالماً لنفسه ، والترافع اليه نحو ركون اليه ، وقد قال تعالي : ( ولا تركنوا الى الذين ظلموا ) [٢] ، أو لأنّ القضاء منصب رفيع وخطير لايحتمل منحه لغير العادل الذى لايؤمن انحرافه ، أو لأنّ غير العادل إذا لمتقبل شهادته ، فبالأولى لايقبل قضاؤه.
٦ ـ وأمّا اعتبار الإيمان ، فلصحيحة أبى خديجة بل ومقبولة ابن حنظلة المتقدمتين.
٧ ـ وأمّا اعتبار الاجتهاد ، فلأنّ عنوان « روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا » الوارد فى مقبولة ابن حنظلة المتقدمة لايصدق إلاّ على المجتهد.
أجل ، لايبعد فى حالة اتساع دائرة الحكومة الاسلامية وعدم كفاية عدد المجتهدين لإدارة القضاء ثبوت الحق للحاكم الشرعى فى نصب غير المجتهد للقضاء حفظاً للنظام من الاختلال.
[١] جواهر الكلام : ٤٠ / ١٣. [٢] العروة الوثقي : ٣ / ٥.