دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٧٩ - الارث بالفرض وبالقرابة
غيرها ، قال : يدفع المال كلّه اليها ». [١]
٢ ـ وأما أنّ الاُم ترث بالفرض دائماً ، فأمر واضح ، لأنّه إما أن يكون للميت ولد أو لا ، وسهمها على كلا التقديرين قد اُشير اليه فى القرآن الكريم ، كما تقدم.
وأما أنّها اذا انفردت يردّ عليها الباقي ، فلا خلاف فيه بيننا خلافاً لغيرنا حيث قالوا بكونه للعصبة. [٢]
٣ ـ وأما أنّ الزوج مع انفراده يرد عليه الباقى ، فهو المشهور. وقد دلت عليه روايات كثيرة ، كصحيحة أبيبصير : « قرأ عليّ أبوعبداللّه ٧فرائض على ٧فإذا فيها : الزوج يحوز المال كلّه إذا لميكن غيره » [٣] وغيرها.
وأما ما ورد فى موثق جميل بن دراج عن أبيعبداللّه ٧ : « لايكون الردُّ على زوج ولا زوجة » [٤] فلابدّ من تأويله ، أو ردّ علمه الى أهله ، لعدم مقاومته للروايات الكثيرة التى كادت أن تصل الى حدّ السنة القطعية.
٤ ـ وأما أنّ الأب يرث بالفرض تارةً وبالقرابة اُخرى ، فواضح ، إذ مع وجود الولد يرث السدس كما دلّت عليه الآية الكريمة المذكورة فى الرقم [٩] من البحث السابق ، ومع عدمه يرث بآية اُولى الأرحام : ( واُولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ). [٥]
٥ ـ وأما البنت والبنات ، فمع عدم وجود الابن المساوى لهنّ يرثن النصف أو
[١] وسائل الشيعة : ١٧ / ٥١٧ ، باب ٥ من ابواب ميراث الازواج ، حديث ١. [٢] يأتى معنى العصبة إن شاء الله تعالى عند البحث عن العول والتعصيب. [٣] وسائل الشيعة : ١٧ / ٥١٢ ، باب ٣ من ابواب ميراث الازواج ، حديث ٢. [٤] وسائل الشيعة : ١٧ / ٥١٣ ، باب ٣ من ابواب ميراث الازواج ، حديث ٨. [٥] الأنفال : ٧٥ ؛ الاحزاب : ٦.